نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 131
قيل : الشرط - على ما قرروه في الأصول - ما يتوقف وجود الشئ عليه ، ولا يتحقق بدونه ، وفي هذه الموارد أطلقوا الشرط على هذه الأمور اللاحقة ، فينبغي أن يكون مرادهم ما اصطلحوا عليه . قلنا أولا : إن الأصحاب - مع تصريحهم بالشرطية في الأذن والإجازة والنية وقبول الوصية والقبض ونحو ذلك - نصوا في ذلك كله على الكشف غالبا ، ويظهر من مطاوي كلامهم ذلك في الكل ، وإرجاع لفظ ( الشرط ) على [1] هذا المعنى أسهل من إرجاع هذه التصريحات إلى خلافه ، بل هذا غير ممكن أصلا . وثانيا نقول : لا يلزم من كونه شرطا عدم جواز تقدم المشروط عليه ، لجواز كون شرطيته على هذا النحو ، بمعنى أنه لو لم يكن القبض - مثلا - بعد العقد فالعقد باطل ، ولو كان القبض هناك فالعقد صحيح من أوله ، وهذا أيضا نوع توقف ، ولا مانع منه بعد مساعدة الأدلة والفتوى . قال المحقق الثاني في قبول الوصية : إن مدخلية القبول في حصول الملك منفية بالأصل ، واعتباره فيه يكفي فيه كونه كاشفا ، فليس الملك الثابت في الحال معلقا بشرط مستقبل ، بل انكشاف الحال عندنا هو الشرط [2] انتهى [3] . وحاصل الجواب : أن بعد قضاء الأدلة بتمامية السبب لا نسلم اشتراط ذلك الأمر المبحوث عنه بأزيد من كونه كاشفا عن ذلك . وأما كونه ناقلا حتى يتوقف الملك والتأثير عليه فلا . وأما الثالث : فنقول : إن ورود شئ على المكلف قهرا إذا دل عليه الدليل لا مانع منه ، كما في الإرث ونحوه . وثانيا : نمنع كون الكشف مستلزما للقهر ، بل نقول دخول ذلك في ملكه ، أو كون عمله الصادر منه نوعا خاصا في علم الله إنما هو باعتبار ما يعلمه من لحوق
[1] كذا ، والمناسب : إلى . [2] في المصدر : هو المشروط . [3] جامع المقاصد 10 : 27 .
131
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 131