responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 131


قيل : الشرط - على ما قرروه في الأصول - ما يتوقف وجود الشئ عليه ، ولا يتحقق بدونه ، وفي هذه الموارد أطلقوا الشرط على هذه الأمور اللاحقة ، فينبغي أن يكون مرادهم ما اصطلحوا عليه .
قلنا أولا : إن الأصحاب - مع تصريحهم بالشرطية في الأذن والإجازة والنية وقبول الوصية والقبض ونحو ذلك - نصوا في ذلك كله على الكشف غالبا ، ويظهر من مطاوي كلامهم ذلك في الكل ، وإرجاع لفظ ( الشرط ) على [1] هذا المعنى أسهل من إرجاع هذه التصريحات إلى خلافه ، بل هذا غير ممكن أصلا .
وثانيا نقول : لا يلزم من كونه شرطا عدم جواز تقدم المشروط عليه ، لجواز كون شرطيته على هذا النحو ، بمعنى أنه لو لم يكن القبض - مثلا - بعد العقد فالعقد باطل ، ولو كان القبض هناك فالعقد صحيح من أوله ، وهذا أيضا نوع توقف ، ولا مانع منه بعد مساعدة الأدلة والفتوى .
قال المحقق الثاني في قبول الوصية : إن مدخلية القبول في حصول الملك منفية بالأصل ، واعتباره فيه يكفي فيه كونه كاشفا ، فليس الملك الثابت في الحال معلقا بشرط مستقبل ، بل انكشاف الحال عندنا هو الشرط [2] انتهى [3] .
وحاصل الجواب : أن بعد قضاء الأدلة بتمامية السبب لا نسلم اشتراط ذلك الأمر المبحوث عنه بأزيد من كونه كاشفا عن ذلك . وأما كونه ناقلا حتى يتوقف الملك والتأثير عليه فلا .
وأما الثالث : فنقول : إن ورود شئ على المكلف قهرا إذا دل عليه الدليل لا مانع منه ، كما في الإرث ونحوه .
وثانيا : نمنع كون الكشف مستلزما للقهر ، بل نقول دخول ذلك في ملكه ، أو كون عمله الصادر منه نوعا خاصا في علم الله إنما هو باعتبار ما يعلمه من لحوق



[1] كذا ، والمناسب : إلى .
[2] في المصدر : هو المشروط .
[3] جامع المقاصد 10 : 27 .

131

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست