نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 128
خلاف ظاهر الأدلة ، وحيث لم يقم دليل قوي على اعتبار الأمر اللاحق بهذه المثابة ، فلا وجه لارتكابها [1] . ويكفي اعتباره كاشفا في الأخذ بما دل على كونه مؤثرا و [2] مغيرا من النص والفتوى ، إذ لم يدل على اعتباره [3] أزيد من ذلك . وستعرف لهذا الكلام مزيد تحقيق . ولأنه [4] لو قلنا بالنقل دون الكشف لزم تأثير الشئ الموجود في المعدوم ، لأن العقد أو الإيقاع أو العمل الذي مضى قد انعدم في زمان لحوق هذا الأمر المتأخر المتنازع فيه من إجازة ونحوها ، وإذا كان كذلك فيكون هذا الموجود اللاحق يؤثر في ذلك السبب المعدوم تأثيرا يوجب نفاذ سببيته وحصول مقتضاه ، وهذا محال . لا يقال : هذا غير مؤثر في السبب المعدوم وإنما هو مؤثر في مقتضاه ، ومقتضاه عند تمام السبب ولحوق اللواحق موجود . لأنا نقول : المفروض كون هذا مما يتوقف عليه تأثير ذلك المؤثر ، فينبغي وجود ذلك المؤثر عند حصول شرط تأثيره ، فإذا انعدم بلا تأثير أثر فلا ينفع بعد ذلك وجود الموقوف عليه في إحداث تأثير في ذلك الشئ المعدوم . ولأن [5] الأدلة الخاصة المتفرقة في خصوصيات هذه الأبواب قضت بالكشف . منها : حديث عروة البارقي في شراء الشاة ، فإن قوله صلى الله عليه وآله : ( بارك ا لله لك في صفقة يمينك ) [6] ظاهر في إمضاء النبي صلى الله عليه وآله معاملة عروة من ذلك الوقت الذي عامل ، حيث عبر بصفقة اليمين ، ولا ريب في حصوله حال البيع والشراء .
[1] أي : ارتكاب خلاف ظاهر الأدلة ، فالمناسب تذكير الضمير . [2] في ( ف ) : أو . [3] في ( ف ) : اعتبار . [4] التعليل الرابع لاحتمال القول بالكشف . [5] التعليل الخامس . [6] مستدرك الوسائل 13 : 245 ، الباب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه . .
128
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 128