responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 127


وأما خطاب أمر تعلق [1] بالمكلف ، فالشئ الذي يوجده في الخارج امتثال لذلك الخطاب من أول الأمر ، ولا وجه لتأخره إلى مضي زمان ، وكذلك الغرض من الصيغة إحداث الأثر من حين صدورها ، لا بعد مضي زمان ، فلو كان الأثر لا يترتب عليه إلا بعد لحوق ذلك الأمر لكان هذا تعليقا في الإنشاء وترديدا في النية ، والتعليق من جملة المبطلات ، كما يقرر في مقامه .
واللازم على القول بالنقل التعليق في ذلك كله ، لأن قوله : ( بعت ) - مثلا - إن لم يكن انتقالا من حينه يكون معناه : أحدثت النقل في آن الإجازة أو في آن القبض أو نحو ذلك ، وهو شئ قابل للوقوع والعدم ، فيكون معنى ذلك : إن وقع ذلك يتحقق النقل ، وإلا فلا .
فإن قلت : ليس هذا التعليق من قصد العاقد وإنما هذا من جعل الشارع ، فإن العاقد وإن قصد النقل دفعة من حينه ، وكذلك مباشر [2] الإيقاع ، لكن الشارع متى أوقفه على شرط متأخر فيكون التأثير منوطا به من الشرع ، لا تعليقا .
قلت : متى ما لم يكن الانتقال من حينه سواء كان من القصد [3] أو الشارع يكون بظاهره [4] منافيا لظاهر معنى الإنشاء ، بخلاف ما لو قلنا بالوقوع من حينه وجعلنا ما اعتبر شرطا كاشفا .
ولأن [5] الأدلة الدالة على هذه الأسباب - كعموم ( أوفوا بالعقود ) وعتق رقبة والطلاق والصدقات والصوم والزكاة - كلها قاضية بكون المطلوب بالأوامر حاصلا بأول الإتيان به ، وكذلك كون نفس العقد والإيقاع سببا تاما في حصول [6] الأثر من ملك أو استحقاق أو فك أو ثواب ، وبكون ترتب ذلك كله عليه بمجرده من دون الافتقار إلى شئ ، فلو لم نجعله كاشفا لكان المؤثر الأمران معا ، وهو



[1] في ( ف ) : متعلق .
[2] في ( ن ، ف ) : مباشرة .
[3] أي : قصد العاقد .
[4] في ( ف ، م ) : ظاهره .
[5] التعليل الثالث لاحتمال القول بالكشف .
[6] في ( ن ) زيادة : هذا .

127

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست