نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 127
وأما خطاب أمر تعلق [1] بالمكلف ، فالشئ الذي يوجده في الخارج امتثال لذلك الخطاب من أول الأمر ، ولا وجه لتأخره إلى مضي زمان ، وكذلك الغرض من الصيغة إحداث الأثر من حين صدورها ، لا بعد مضي زمان ، فلو كان الأثر لا يترتب عليه إلا بعد لحوق ذلك الأمر لكان هذا تعليقا في الإنشاء وترديدا في النية ، والتعليق من جملة المبطلات ، كما يقرر في مقامه . واللازم على القول بالنقل التعليق في ذلك كله ، لأن قوله : ( بعت ) - مثلا - إن لم يكن انتقالا من حينه يكون معناه : أحدثت النقل في آن الإجازة أو في آن القبض أو نحو ذلك ، وهو شئ قابل للوقوع والعدم ، فيكون معنى ذلك : إن وقع ذلك يتحقق النقل ، وإلا فلا . فإن قلت : ليس هذا التعليق من قصد العاقد وإنما هذا من جعل الشارع ، فإن العاقد وإن قصد النقل دفعة من حينه ، وكذلك مباشر [2] الإيقاع ، لكن الشارع متى أوقفه على شرط متأخر فيكون التأثير منوطا به من الشرع ، لا تعليقا . قلت : متى ما لم يكن الانتقال من حينه سواء كان من القصد [3] أو الشارع يكون بظاهره [4] منافيا لظاهر معنى الإنشاء ، بخلاف ما لو قلنا بالوقوع من حينه وجعلنا ما اعتبر شرطا كاشفا . ولأن [5] الأدلة الدالة على هذه الأسباب - كعموم ( أوفوا بالعقود ) وعتق رقبة والطلاق والصدقات والصوم والزكاة - كلها قاضية بكون المطلوب بالأوامر حاصلا بأول الإتيان به ، وكذلك كون نفس العقد والإيقاع سببا تاما في حصول [6] الأثر من ملك أو استحقاق أو فك أو ثواب ، وبكون ترتب ذلك كله عليه بمجرده من دون الافتقار إلى شئ ، فلو لم نجعله كاشفا لكان المؤثر الأمران معا ، وهو
[1] في ( ف ) : متعلق . [2] في ( ن ، ف ) : مباشرة . [3] أي : قصد العاقد . [4] في ( ف ، م ) : ظاهره . [5] التعليل الثالث لاحتمال القول بالكشف . [6] في ( ن ) زيادة : هذا .
127
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 127