responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 126


الاستظهار بالتجاوز معناه : أنه لو وقع كذلك فهو في الواقع كذلك .
وكذا في مسائل العدول في صلاة أو حج ، فإن معناه : كون هذه الصلاة - مثلا - ظهرا لا جمعة ، والحج تمتعا لا إفرادا ، وليس معناه : أن يكون بعد ذلك تمتعا وقبله إفرادا .
ومثله في طريان الكمال على أحد الناقصين ، وكذلك في الصلاة ، إذ من المعلوم : أن الملفق من القسمين غير مشروع ، ولذلك لا ينوي في العدول كون ما بعده كذلك ، بل ينوي كون أصل العمل من جنس ما عدل إليه .
وكذلك في إذن من يعتبر إذنه وإجازة من يعتبر إجازته ، فإن معنى الأذن :
إمضاء ما وقع على طريق وقوعه . ولا ريب أن الصوم أو أداء الفطرة بإذن المضيف أو العقد بإذن المجيز ثمرتها [1] حصول الثواب والملك من آن الفعل ، والمجيز لا يزيد شيئا على ذلك غير الرخصة فيما أراد وقوعه ، ونحو ذلك في أداء السراية والقرعة ، فإن غرضه من ذلك ليس عتقا جديدا ولا طلاقا جديدا ، بل إبداء المعتق والمطلقة وبيان مورد مضي ذلك الإنشاء .
وكذا في قبول الوصية ، فإن معناه : قبول ما أوجده الموجب ، والذي ذكره ذلك كون هذا الشئ - مثلا - ملكا للموصى له بعد موتي لا بعد سنة من موتي مثلا .
ونحوه ما دل على بطلان الإقامة بالخروج قبل صلاة تامة ، إذ لو لم يكن معناه الكشف فلا وجه للبطلان ، بل يكون صورة الإتيان بالصلاة وعدمه متساوية في ذلك . وقس على ذلك غيره ، كالقبض وأخذ المالك عوض الصدقة ، فإنه رد لثوابه من أصله .
ولأن [2] أغلب هذه الأسباب من باب الإنشاء الغير القابل للتعليق ، واللازم ترتب أثرها عليها من حينها ، لأنه إما عقد أو إيقاع ومنه النية .



[1] في ( ن ، ف ) : ثمرتهما .
[2] التعليل الثاني لاحتمال القول بالكشف

126

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست