responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 124


العقد الفضولي من مشتر أو مستأجر من حين العقد ، فيلزم كون المشتري والفضولي كليهما مالكين للمبيع في الان المتخلل بين تملك الفضولي وإجازته ، وكون المستأجر والعبد مالكين للمنفعة في الان الواقع بين الانعتاق والإجازة ، وهذا عين المحال . ويلزم كون الكافر في حال كفره مالكا للمسلم والمصحف في الأوسطين ، لأن المفروض أن إجازته كشفت عن سبق ملكه من آن العقد ، وهو في ذلك الوقت كافر . ويلزم في الأخيرين [1] كون المسلمة زوجة للكافر في حال كفره ، مع أنه مناف لاشتراط الكفاءة ابتداء واستدامة ، ومناف لقاعدة ( نفي السبيل ) كما نقررها في محلها إن شاء الله تعالى ، إذ التوبة والإسلام يكشفان عن بقاء الزوجية في آن الكفر والارتداد أيضا ، فتبصر .
ولأنه [2] على القول بالكشف يلزم المخالفة لعموم ما دل على أن ( لكل امرئ ما نوى ) [3] ونحو ذلك في جمع من الموارد المذكورة ، كما في مقامات عدول الصلاة على اختلافها ، وفي مقامات عدول الحج بنية صرفة أو مع اعتبار عروض شئ آخر ، وفي عتق السراية وصوم المستحاضة ، فإن مقتضى أدلة النية وقوع ما نوى أولا من أول الأمر وحصول ما قصده من نوع أو وصف أو مقدار ، فإذا جعلنا عروض العارض كاشفا عن وقوعه عن [4] أول الأمر لزم حصول خلاف ما نوى في الواقع ، وهو المخالفة التي ذكرناها .
ولأنه [5] على القول بالكشف يلزم تعليق المنجز على الممكن المحتمل وهو باطل .
بيان ذلك : أن العقد أو الإيقاع أو العبادة متى وقعت على وجه ، فعلى الكشف يلزم وقوعه في الواقع على نحو واحد ثابت غير قابل للتغير والتبدل من صحة أو فساد أو عموم أو خصوص أو زيادة أو نقص وغيرها ، وما يأتي بعد ذلك أمارة



[1] في ( ن ) : الأخير .
[2] التعليل السادس لاحتمال القول بالنقل .
[3] راجع الوسائل 1 : 34 ، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات .
[4] عن : ليس في ( م ) .
[5] هذا هو التعليل السابع لاحتمال القول بالنقل .

124

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست