responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 123


يتم لم يتحقق الأثر .
قلت : فليكن في الوصية كذلك ، وفي الإجازة كذلك ، وفي القبض كذلك ، وفي سائر الفروض المغيرة كذلك ، فإن معنى الشرطية : توقف المشروط عليه ، وأي فرق بين السبب والشرط في الوجود ، وإنما الفرق بينهما في الاستلزام وعدمه لو خلي وطبعه . أما [1] في أن وجود الشئ لا يكون إلا بعد ذلك كله فالشرط والجزء سواء ، بل ينحل كل منهما إلى الاخر ، فعلى القائل بالكشف إبداء الفرق في ذلك .
ولأنه [2] على القول بالكشف في بعض الصور يلزم المحال شرعا ، بل عقلا في وجه ، وهو ما لو باع أو آجر أو صالح أو فعل غير ذلك من الفضوليات في ملك الغير ، ثم ملكه قبل إجازة المالك ، ثم أجاز ، فإن القول ببطلان هذا العقد بعد قضاء العمومات بصحته بعيد عن الصواب ، وصدور الإجازة من العاقد ليس بأنقص من إجازة المالك ، بل هذا أولى ، بل يحتمل الصحة هنا من دون إجازة لاتحاد العاقد حينئذ مع المالك .
ومثله ما لو آجر نفسه عبدا فصار حرا وأجاز ، وكذا لو اشتري له مصحف أو مسلم وهو كافر فضولا فأسلم وأجاز ، وكذا لو تاب المرتد أو أسلم الزوج الوثني أو الكتابي في العدة بعد إسلام الزوجة .
ووجه لزوم المحال في ذلك كله : أنه بعد الإجازة والإسلام والتوبة لو جعلنا ذلك كاشفا عن سبق ملك الفضولي حال العقد في العقود المفروضة وإجارة العبد وسبق بقاء الزوجية واتصالها ، يلزم اجتماع المالكين وما في حكمهما في مملوك واحد ، أو ما في حكمه في الأولين في آن واحد ، لأن الان الذي ملك الفضولي المبيع أو ملك العبد منفعة نفسه بالعتق إنما هو من الانات الواقعة بين ا لعقد الفضولي والإجازة ، والمفروض أن الإجازة كاشفة عن تملك الطرف الآخر في



[1] في ( ف ) : وأما ، وهكذا في ( م ) أيضا ، إلا أن فيه شطب على الواو .
[2] التعليل الخامس لاحتمال القول بالنقل .

123

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست