responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 121


مما مثلنا ، فإن المتيقن من دليل العدول كونه من حين تغير النية ، فما مضى مضى على نفليته أو قضائيته [1] أو غير ذلك ، وكذا في الأفراد والتمتع ، وما يأتي يتبدل ، فيكون العبادة ملفقة من الأمرين ، وكذا في انتقال حجه الناقص بأحد الأمور إلى حجة الإسلام ، وكذا في خروج ناوي الإقامة ، فإن الظاهر انتقاضه من حين الخروج ، فما فات من الصلاة فات على تماميتها فيقضي كذلك .
ومثل ذلك في لحوق إذن من يعتبر إذنه في الضيف ، وزنا الجارية ، وصوم الولد ، وفضوليات العقد وقهرياته ، والوصية بما زاد عن الثلث ، فإن ما وقع على نحو صحة أو فساد فهو باق على وضعه الأول ، غايته التأثير بعد ذلك .
ومثل ذلك في أداء المعتق قيمة الشقص ، والقرعة المخرجة للمجهول ، والإسلام المبقي للزوجية ، والتوبة في المرتد كذلك ، وعدم رضى المالك بصدقة ما جهل مالكه ، فإن المتيقن في ذلك كله كون التأثير من حين الوقوع والحصول فيما بعد ذلك لا فيما قبله ، ونحو ذلك القبض فيما يشترط ذلك في صحة ، فينبغي الانتقال من حينه .
ولأن [2] هذا الأمر اللاحق من إذن أو قبول أو أداء أو فعل مغير إما شرط لوقوع هذا الأمر كذلك ، أو جزء للسبب ، فإذا كان كذلك فلا يعقل تقدم تأثيره و [3] أثره على نفسه ، لأن تقدم المشروط على الشرط محال ، وكذا تقدم المعلول على العلة ، إذ ليس معنى المشروط والمعلول إلا ما توقف وجودهما عليهما ، فلو تقدم شئ منهما على وجودهما فلم يتحقق هناك توقف ، إذ الوجود كشف عن وجود تمام العلة ، وهذا ينافي الفرض من الشرطية أو [4] السببية .



[1] في ( ف ، م ) : نفلية أو قضائية .
[2] تعليل ثان لقوله في ما تقدم : فيحتمل القول بالنقل .
[3] في ( ن ) : ولو أثره .
[4] في ( ن ) : والسببية .

121

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست