responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 120


ظاهرا ، وإنما هو في حكم مال الميت ، ونماؤه كذلك ولكن [1] إذا لحق القبول ينتقل ، لكن لا من حينه ، بل من حين الموت ، بمعنى : أن الشارع يقول : إذا قبلت الوصية في هذا الزمان يصير المال الموصى به ملكا لك من زمان الموت ، ولا بعد في ذلك ، لا بحسب الدليل ولا بحسب الاعتبار ، كما سينكشف لك .
ولما كان هذا التقسيم إنما هو لتحصيل الثمرة وهذا القسم ثمرته ثمرة القسم الثاني سماه بعض مشائخنا ( الكشف بالمعنى الثاني ) وجعل الكشف له معنيين .
ولك أن تسميه ( النقل بالمعنى الثاني ) وإن وافق الكشف ، بل هو في تأدية العبارة بالنقل أولى من الكشف ، كما قرر . نعم ، في الثمرة كالكشف .
ولك أن تسميه وجها ثالثا مغايرا للوجهين واسطة بينهما ، بل هو الموافق للتحقيق أيضا ، إذ لا يلزم أن يكون ثمرته ثمرة الكشف مطلقا ، بل لعل أن يتخرج له ثمرات تغاير الكشف بذلك المعنى ، فعده قسما برأسه حينئذ أوجه .
والمتبع الان في تحقيق هذه الوجوه الدليل ، ولا ريب أن الدليل الخاص في الموارد الدال على هذا التغيير والانقلاب إن كان فيه دلالة على أحد هذه الوجوه الثلاثة فلا كلام في اتباعه .
وأما في محل الشك - كما في الغالب بل في الكل على ما تحقق - فيحتمل القول بالنقل ، نظرا إلى أن ما وقع من العمل ومضى لا دليل على انقلابه ، بمعنى : أن أيام الاستظهار - مثلا - له حكم في الشريعة ، إما طهر أو حيض ، فإذا فعل المكلف العمل على مقتضى ذلك مضى ، وتجاوز الدم صيره استحاضة من زمانه ، لأنه المتيقن من الدليل . نعم ، إذا دل الدليل على أن هذا يبدل من الأول فذاك كلام آخر .
ومثل ذلك في صوم المستحاضة ، فإذا حكم بصحته لا يؤثر ترك غسل الليلة الآتية إلا فيما بعدها ، وإلا فيما قبلها [2] فقد مضى .
وكذلك في مسائل العدول في قصر وإتمام ، أو صلاة ، أو حج ، أو غير ذلك



[1] لكن : ليس في ( م ) .
[2] كذا ، ولعل الأصل : وأماما قبلها .

120

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست