نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 120
ظاهرا ، وإنما هو في حكم مال الميت ، ونماؤه كذلك ولكن [1] إذا لحق القبول ينتقل ، لكن لا من حينه ، بل من حين الموت ، بمعنى : أن الشارع يقول : إذا قبلت الوصية في هذا الزمان يصير المال الموصى به ملكا لك من زمان الموت ، ولا بعد في ذلك ، لا بحسب الدليل ولا بحسب الاعتبار ، كما سينكشف لك . ولما كان هذا التقسيم إنما هو لتحصيل الثمرة وهذا القسم ثمرته ثمرة القسم الثاني سماه بعض مشائخنا ( الكشف بالمعنى الثاني ) وجعل الكشف له معنيين . ولك أن تسميه ( النقل بالمعنى الثاني ) وإن وافق الكشف ، بل هو في تأدية العبارة بالنقل أولى من الكشف ، كما قرر . نعم ، في الثمرة كالكشف . ولك أن تسميه وجها ثالثا مغايرا للوجهين واسطة بينهما ، بل هو الموافق للتحقيق أيضا ، إذ لا يلزم أن يكون ثمرته ثمرة الكشف مطلقا ، بل لعل أن يتخرج له ثمرات تغاير الكشف بذلك المعنى ، فعده قسما برأسه حينئذ أوجه . والمتبع الان في تحقيق هذه الوجوه الدليل ، ولا ريب أن الدليل الخاص في الموارد الدال على هذا التغيير والانقلاب إن كان فيه دلالة على أحد هذه الوجوه الثلاثة فلا كلام في اتباعه . وأما في محل الشك - كما في الغالب بل في الكل على ما تحقق - فيحتمل القول بالنقل ، نظرا إلى أن ما وقع من العمل ومضى لا دليل على انقلابه ، بمعنى : أن أيام الاستظهار - مثلا - له حكم في الشريعة ، إما طهر أو حيض ، فإذا فعل المكلف العمل على مقتضى ذلك مضى ، وتجاوز الدم صيره استحاضة من زمانه ، لأنه المتيقن من الدليل . نعم ، إذا دل الدليل على أن هذا يبدل من الأول فذاك كلام آخر . ومثل ذلك في صوم المستحاضة ، فإذا حكم بصحته لا يؤثر ترك غسل الليلة الآتية إلا فيما بعدها ، وإلا فيما قبلها [2] فقد مضى . وكذلك في مسائل العدول في قصر وإتمام ، أو صلاة ، أو حج ، أو غير ذلك
[1] لكن : ليس في ( م ) . [2] كذا ، ولعل الأصل : وأماما قبلها .
120
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 120