responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 110


هو العدم ، وعدم وجود هذا البيع في ذلك الان غير ملازم للنسبة الإضافية التابعة لوجود الطرفين بأقسامها كما عرفت .
ومن ذلك كله ظهر - بعون الله تعالى وحسن تأييده - أن ما أعرض عنه أصحابنا - المسددون من صاحب الشريعة - من الاستناد إلى هذه القاعدة - الضعيفة البنيان الموهونة الأركان - حقيق بأن يعرض عنه أهل التحقيق . ولا يلتفت إلى ما صدر من بعض من يترائى أنهم أهل التدقيق ، إذ أصحابنا أدق من ذلك وأحق بالاطلاع على ما هنالك ، وأين المدقق من المحقق ! والثريا من يد المتناول ! .
وهنا كلام آخر وهو : أن الأصوليين ذكروا أن ( الأمر بالشئ يوجب بطلان ضده ) إما للنهي ، أو لعدم الأمر واستحالة الأمر بالضدين ، ولا ريب أن ضدية الأكل للصلاة ليس عقليا واقعيا ، وإنما هو شرعي ، وامتناع الأمر بالضدين أو اجتماعهما عقلي لازم ترتب على موضوع شرعي .
فلو لم يجز ترتب اللوازم العقلية على الموضوعات الثابتة بالشرع ، فلقائل أن يقول : لا يلزم من كونه ضدا شرعيا [1] عدم اجتماعهما وعدم جواز الأمر بهما ، لأنه من لوازم الضدين الواقعيين ، وهنا ليس كذلك ، فإذا لم يثبت هذا اللازم لا يلزم البطلان المستند إلى ذلك ، مع أنهم سلموا من هذه الجهة ، وناقشوا من جهة أخرى ، وعلى ما قررت لزم فساد هذا الكلام من أصله ، من دون حاجة إلى ما ذكروه في دفعه من الوجوه .
ولنا في دفع هذا الكلام وجوه :
أحدها : ما ظهر من طي كلماتنا السابقة أن في مقامنا هذا ليس لازم عقلي حتى يترتب على ما ثبت من الشرع ، وكلماتنا الأولية إنما كان [2] على سبيل المماشاة ، إذ اللازم العقلي - على ما تخيله - تقدم العيب اللازم لتأخر البيع ، وقد قررنا أن التأخر بهذا المعنى الثابت بالأصل لا يلزمه تقدم ولا تأخر ولا اقتران



[1] في ( ن ) : شرعا .
[2] كذا في النسخ ، والمناسب : كانت .

110

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست