responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 111


حتى ينازع في أن اللازم العقلي هل يثبت بالأصل أو لا ؟ فالكلام ساقط من أصله .
وثانيها : أن قياس مسألة الضد إلى محل البحث قياس مع الفارق ، لأن الضد هناك واقعي .
وبيانه : أن الشارع لم يقل : ( أيها الناس جعلت الصلاة والأكل ضدين ) بل بين أن طبيعة الصلاة التي وضع اللفظ بإزائها ماهية كذائية لا تجامع الأكل ، فكون الصلاة هكذا مستلزم للضدية في الواقع ، وليس الضدية شيئا يجعله الشارع ، بل الضد مجعول الشارع ، لا الضدية ، وذلك نظير الأضداد الخارجية بعينها ، مثلا : خلق الله سبحانه الماء طبيعة لا تجتمع مع النار في الخارج ، فلك أن تقول : إن الضدية جعلية ، إذ لو لم يجعل الله الماء هكذا لم يكن ضدا ، وهنا أيضا كذلك . وأي فرق بين ضدية القيام والقعود والصلاة والنوم ؟
وما يتخيل أن الشارع لو قال : إن الصلاة تجتمع مع النوم لم يجوز المحال .
قلت في جوابه : إن هذا إخراج عن الماهية ، لا جمع بين الضدين ، فلو أخرج الله الماء عن المائية أيضا يجتمع مع النار ، ولا بأس به ، وهذا كلام في النظر الأولي .
وثالثها : [1] من يقول : إن امتناع الاجتماع أو استحالة الأمر بالضدين الشرعيين - على فرض تسليمه - عقلي ؟ بل هو أيضا شرعي ، إذ معنى الضدية شرعا عدم الاجتماع شرعا ، لا عقلا ، وعدم الاجتماع العقلي لازم الضدية العقلية ، فلم يترتب الحكم على لازم عقلي ، وما يترائى في بعض العبارات أن الاستحالة في الاجتماع عقلي [2] وإن كان الضد شرعيا ليس معناه وإن كان الضدية شرعية ، بل هو إشارة إلى ما ذكرناه في الوجه الثاني من أن الضد الشرعي ماهية شرعية مجعولة على هذا النحو الذي يباين الأكل ، فالضدية أيضا عقلي ، بل ليس معنى الضدية إلا استحالة الاجتماع ، فكيف تكون الضدية شرعية وعدم الاجتماع



[1] في ( ف ، م ) زيادة : ان .
[2] كذا ، والمناسب : عقلية ، وهكذا فيما سيأتي .

111

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست