نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 109
الشرع يلزمه شئ آخر حتى يقال : إن ( الأذن في الشئ إذن في لوازمه ) إذ فرض البيع في الان المتأخر غير ملازم للتأخر ولا للتقدم الذي [1] علق عليهما الخيار ، بخلاف خيار الحيوان ونحوه ، فإن وجود ماهية البيع في أي زمان كان ملازم لذلك . والذي دعاه إلى هذا الكلام تخيل أن التأخر معناه : ما يستلزم التقدم ، وليس كذلك ، بل على ما قررنا لا يستلزم تأخر نفسه أيضا ، أو تخيل أن اللوازم يراد بها لواحق الموجودات الخارجية ولو في بعض الصور ، وهو كما ترى ! وصدور هذا الكلام عن مثله بعيد جدا ، غريب حقيقة ! لكن المقام مزلقة للأقدام إلا من وفقه الله للاستناد إلى عماد ، والتنبيه إلى ما في رمته [2] الاستناد [3] . وأما الثاني [4] : فنقول : دعوى كون تقدم العيب على البيع من لوازم الاستصحاب واضح الفساد بعد ما تلونا عليك من التحقيق ، والذي ينبغي أن يقال في فذلكة الكلام : إن الاستصحاب معناه : وجود البيع في الان المتأخر ، ولوازمه ما ذكرناه من الفروع السابقة ، ولا يلزم من ذلك تقدم الأمر الاخر ، إلا على فرض كون معنى الاستصحاب تأخيره عن ذلك ، حتى يلزم التقدم التأخير الذي هو الاستصحاب . وهذا لا ينبغي أن يتفوه به من له تدرب في الفن ، لما أسلفنا عليك مرارا : أن أصالة التأخر ليس بالمعنى الإضافي ، بل بمعنى الوجود في هذا الان دون ما سبقه ، ومعنى استصحاب عدم الوجود إلى أن يعلم ارتفاعه [ بوجود ] [5] وأين هذا من تأخير شئ [ عن شئ ] [6] حتى يلزمه التقديم ؟ ! بل قد عرفت أن هذا التقدم ليس من لوازم المستصحب أيضا ، فضلا عن الاستصحاب ، لأن المستصحب
[1] كذا في النسخ ، والصواب : اللذين . [2] الرمة : قطعة من حبل بال ، ويقال : أعطاه برمته : أي بجملته . [3] كذا في ( م ) ، والعبارة في ( ن ) هكذا : إلا من وفقه الله لاستناد إلى عماد والتنبه إلى ما في رمية الأستاذ . وفي ( ف ) للاستناد إلى عماد والتنبيه إلى ما في رمية الأستاذ . [4] أي الكلام الثاني للآخوند ملا محمد علي التبريزي ، راجع ص : 103 . [5] ليس في ( ن ) . [6] ليس في ( م ) .
109
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 109