responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 55


علامة لكونه أصلا عادة .
والظاهر أن الترجيح مع المشهور ، والوجه بعد التأمل واضح .
وأما عد الأضلاع : فالرواية وإن كانت ضعيفة ، لكن تتأيد بالتعليل بأن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر ، وبما علم من طريقة أهل التشريح والتجارب كونه كذلك .
لكن قد عرفت أنه غير حاسم للأشكال كما زعمه القائلون به ، فلو لم يكن التفاوت بضلع تام بقي الأشكال على حاله ، فالمرجع الموثق المنطبق على ما قررناه من القاعدة في نصف النصيبين في الإرث ، والديتين في الجناية ، والأصول المعتمدة في سائر المباحث ، كما عرفت .
وفي اعتبار تكرر الأمارة كلام يأتي في ذي الحقوين .
الرابع : في أحكام ذي الحقوين والمراد به : من له بدنان في حقو واحد ، ولم يتعرض له الأصحاب إلا في الميراث .
ففي الشرائع : من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما [1] ، فإن انتبها فهما واحد ، وإن انتبه أحدهما فهما اثنان [2] .
وفي القواعد : يوقظ أحدهما ، فإن انتبها فهما واحد ، وإن انتبه أحدهما فهما اثنان في الميراث [3] .
وفي الدروس : يوقظ أحدهما بعد نومهما ، فإن انتبها فهما واحد ، وإن انتبه



[1] في النسخ بدل ( أحدهما ) : ( بعد نومهما ) والصواب ما أثبتناه من المصدر .
[2] الشرائع : 4 : 47 .
[3] القواعد : 2 : 187 .

55

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست