responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 54


وتاسع عشرها : تعارض السبق أو البول مع عد الأضلاع ، والترجيح للأولين عملا بالموثق [1] والخبر [2] المقدمين لهما عليه .
والعشرون : تعارض الانقطاع مع عد الأضلاع ، والترجيح للأول ، لقوة الموثق سندا وعملا [3] .
ويعلم تعارض الاثنين والثلاثة والأزيد مع التساوي أو التفاوت بالمقايسة ، والمدار على الرجحان في النظر .
وأما على القول بالتعبد :
فنقول : قد عرفت دعوى الإجماع على العلامتين الأوليين على الترتيب ، فلا كلام في اعتبارهما مع دلالة الموثق ورواية شريح عليهما . وأما الانقطاع أخيرا ، فمستفاد من قوله : ( من حيث ينبعث ) في الموثقة ، والمراد به ذلك على ما فهمه المشهور ، فيكون حجة أيضا .
ولكن تضعفه أمور :
أحدها : احتمال كونه بمعنى سبق الانقطاع ، ولعل ذلك مستند ابن البراج .
وثانيها : احتمال كونه بمعنى الخروج بقوة ، بل الظاهر من اللفظ ذلك .
وثالثها : عدم اعتبار جماعة من القدماء ذلك .
ورابعها : دعوى المرتضى رحمه الله الإجماع على عد الأضلاع بعد الامارتين [4] .
وخامسها : رواية شريح ، حيث تركته وذكرت عد الأضلاع .
ويؤيده أمران :
أحدهما : فتوى الأكثر الكاشف عن معنى الرواية أيضا .
وثانيهما : مساعدة الاعتبار ، لأن التساوي في الخروج مع تأخر الانقطاع



[1] الظاهر المراد به موثقة هشام بن سالم المتقدمة في ص 54 لكن فيها تقديم البول أو السبق على نصف النصيبين ، لا على عد الأضلاع .
[2] خبر ميسرة بن شريح المتقدم في ص : 50 .
[3] في ( ن ) : أو عملا .
[4] الانتصار : 306 .

54

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست