نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 54
وتاسع عشرها : تعارض السبق أو البول مع عد الأضلاع ، والترجيح للأولين عملا بالموثق [1] والخبر [2] المقدمين لهما عليه . والعشرون : تعارض الانقطاع مع عد الأضلاع ، والترجيح للأول ، لقوة الموثق سندا وعملا [3] . ويعلم تعارض الاثنين والثلاثة والأزيد مع التساوي أو التفاوت بالمقايسة ، والمدار على الرجحان في النظر . وأما على القول بالتعبد : فنقول : قد عرفت دعوى الإجماع على العلامتين الأوليين على الترتيب ، فلا كلام في اعتبارهما مع دلالة الموثق ورواية شريح عليهما . وأما الانقطاع أخيرا ، فمستفاد من قوله : ( من حيث ينبعث ) في الموثقة ، والمراد به ذلك على ما فهمه المشهور ، فيكون حجة أيضا . ولكن تضعفه أمور : أحدها : احتمال كونه بمعنى سبق الانقطاع ، ولعل ذلك مستند ابن البراج . وثانيها : احتمال كونه بمعنى الخروج بقوة ، بل الظاهر من اللفظ ذلك . وثالثها : عدم اعتبار جماعة من القدماء ذلك . ورابعها : دعوى المرتضى رحمه الله الإجماع على عد الأضلاع بعد الامارتين [4] . وخامسها : رواية شريح ، حيث تركته وذكرت عد الأضلاع . ويؤيده أمران : أحدهما : فتوى الأكثر الكاشف عن معنى الرواية أيضا . وثانيهما : مساعدة الاعتبار ، لأن التساوي في الخروج مع تأخر الانقطاع
[1] الظاهر المراد به موثقة هشام بن سالم المتقدمة في ص 54 لكن فيها تقديم البول أو السبق على نصف النصيبين ، لا على عد الأضلاع . [2] خبر ميسرة بن شريح المتقدم في ص : 50 . [3] في ( ن ) : أو عملا . [4] الانتصار : 306 .
54
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 54