responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 49


في الميراث ؟ لم أجد في كلامهم في سائر المباحث ما يوضح هذا المعنى .
نعم ، سمعت ما في كلام الكركي من أن الميت المشتبه كالخنثى مع احتمال القرعة ضعيفا [1] ، فيحتمل إرادته ما يعم الممسوح ، فيفيد إلحاقه بالخنثى وإن لم يسم بالخنثى .
ويحتمل أن يكون مراده : الاشتباه بالعارض - كقطع الأعضاء أو اضمحلالها بحيث لا يتميز - وهذا هو الظاهر بقرينة كلام الدروس ، حيث فرضه فيما لو وجد صدر الميت أو ما لا مميز له .
فمقتضى الضوابط أن يريدوا بالخنثى ما مر ، ويرشد إليه عبارة الشهيد رحمه الله في الدروس في ميراث الخنثى وشبهه [2] ويكون حكم الممسوح مع القرعة في جميع الأحكام ، حتى في الدية والشهادة ونحو ذلك .
وهذا مقتضى التحقيق الذي ذكرناه - أيضا - من كون الخنثى واسطة في الواقع دون الممسوح ، فإنه ناقص العضو ، فيقرع له كما ذكروه في باب الميراث ، ويجري عليه حكم ما أخرجته القرعة في عبادة أو غيرها على ما يقتضيه النظر القاصر ، والله أعلم [3] بالسرائر .
الثالث :
أنه لا ريب أن ما ذكرناه من الضابط إنما هو مع الاشتباه وعدم الانكشاف بالعلائم ، وأما معه فلا بحث .
وأما العلامة ، فلنقدم الكلام - أولا - فيما ذكره الأصحاب وورد في النصوص ، ثم نبين ما يؤدي إليه النظر . قال العلامة - أعلى الله مقامه - في ميراث القواعد : من له الفرجان يرث على



[1] جامع المقاصد 1 : 361 .
[2] الدروس 2 : 378 .
[3] في ( ف ، م ) : العالم .

49

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست