نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 49
في الميراث ؟ لم أجد في كلامهم في سائر المباحث ما يوضح هذا المعنى . نعم ، سمعت ما في كلام الكركي من أن الميت المشتبه كالخنثى مع احتمال القرعة ضعيفا [1] ، فيحتمل إرادته ما يعم الممسوح ، فيفيد إلحاقه بالخنثى وإن لم يسم بالخنثى . ويحتمل أن يكون مراده : الاشتباه بالعارض - كقطع الأعضاء أو اضمحلالها بحيث لا يتميز - وهذا هو الظاهر بقرينة كلام الدروس ، حيث فرضه فيما لو وجد صدر الميت أو ما لا مميز له . فمقتضى الضوابط أن يريدوا بالخنثى ما مر ، ويرشد إليه عبارة الشهيد رحمه الله في الدروس في ميراث الخنثى وشبهه [2] ويكون حكم الممسوح مع القرعة في جميع الأحكام ، حتى في الدية والشهادة ونحو ذلك . وهذا مقتضى التحقيق الذي ذكرناه - أيضا - من كون الخنثى واسطة في الواقع دون الممسوح ، فإنه ناقص العضو ، فيقرع له كما ذكروه في باب الميراث ، ويجري عليه حكم ما أخرجته القرعة في عبادة أو غيرها على ما يقتضيه النظر القاصر ، والله أعلم [3] بالسرائر . الثالث : أنه لا ريب أن ما ذكرناه من الضابط إنما هو مع الاشتباه وعدم الانكشاف بالعلائم ، وأما معه فلا بحث . وأما العلامة ، فلنقدم الكلام - أولا - فيما ذكره الأصحاب وورد في النصوص ، ثم نبين ما يؤدي إليه النظر . قال العلامة - أعلى الله مقامه - في ميراث القواعد : من له الفرجان يرث على
[1] جامع المقاصد 1 : 361 . [2] الدروس 2 : 378 . [3] في ( ف ، م ) : العالم .
49
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 49