responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 48


إلى خمس وأربعين .
ويحتمل وجه ثالث ، وهو : كون دية الخنثى في الأطراف ثلاثة أرباع دية الرجل من أول الأمر ، ففي إصبع منه سبعة ونصف من الإبل على قاعدة التوزيع وأصالة عدم المساواة خرجت المرأة بالدليل .
والأخير أوفق بالاعتبار ، لكن يرد عليه لزوم كونه أنقص من المرأة فيما لم يبلغ الثلث ، مع أن ديته أزيد من ديتها .
والأول أوفق بالدليل ، لكن يرد عليه مساواته للرجل مع أن ديته أنقص من ديته .
والوسط مخالف للقاعدة من وجهين : مساواته للرجل إلى النصف ، ورده بعد ذلك إلى حده ، مع أنه لا دليل عليه ، والقياس باطل .
ويمكن تتميم الوجه الأول الذي منعناه : بأن الخنثى في الواقع إما ذكر أو أنثى أو واسطة ، وعلى التقادير لا ينقص عن المرأة ، فتساوي الرجل إلى الثلث بالأولوية ، ثم يرد إلى ثلاثة أرباع على قاعدة التوزيع .
وهناك وجه خامس [1] وهو : كونه يعاقل المرأة في القدر المساوي للرجل وما فوقه إلى أن يبلغ الدية التامة ، فتزيد على دية المرأة بمقدار نصفها ، ففي تسع أصابع منه خمسة وأربعون من الإبل ، وفي العشرة يرتقي إلى خمسة وسبعين ، عملا بالمتيقن في الأول ، وبالقاعدة في الثاني ، وللبحث مجال واسع .
وثانيهما : أن الخنثى - على ما في كتب اللغة - من له ما للرجال وما للنساء ، وبه عرفه في ميراث المسالك [2] وكذا غيره من أساطين الفقه ، وجعلوا من ليس له الفرجان يورث بالقرعة ، كما ذكرناه .
فهل مرادهم في سائر المباحث التي حررناها من الخنثى ما ذكروه في الميراث ، أو المراد مطلق المشتبه فيشمل الممسوح أيضا ، والفرق بينهما ليس إلا



[1] كذا في النسخ ، والصواب : وجه رابع .
[2] المسالك 2 : 340 .

48

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست