responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 422


راويه عدالة وضبطا ، وعن سنده اتصالا وانقطاعا ، وعن معارضاته بأي الأنحاء كانت - وذلك نوع مداقة في الأخذ بدليل الحكم - وتركوا هذا البحث والتفتيش في السنن ، وعملوا فيها بالضعاف والمراسيل مع معارضات كثيرة ، سمي هذا تسامحا في مقابل تلك المداقة وإن كان دل عندهم دليل على كفاية هذا المقدار من دون فحص ، فالمسامحة في الدليل بالنسبة إلى غيره ، لا في دليل الدليل .
وتنقيح المسألة أن يقال : إن الشبهة في الحكم الشرعي الموجبة للرجوع على قاعدة المسامحة باعتبار الأحكام الشرعية وأدلتها يتصور على صور :
أحدها : دوران الاحتمال بين الإباحة والوجوب .
و 2 - بينها وبين التحريم .
و 3 - بينها وبين الندب .
و 4 - بينها وبين المكروه .
و 5 - الاحتمال بين الوجوب والتحريم .
و 6 - بينه وبين الندب .
و 7 - بينه وبين المكروه .
و 8 - بين التحريم والندب .
و 9 - بين التحريم والكراهة .
و 10 - بين الندب والكراهة .
وصور الشك الثلاثي ستة ، والرباعي أربعة ، والخماسية [1] واحدة .
ومنشأ الشك :
إما تعارض الدليلين أو الأدلة المعتبرة الدالة على هذه الأحكام ، كدلالة الخبر الصحيح على إباحة شئ ، والاخر على كراهته ، والثالث على استحبابه ، والرابع على وجوبه ، والخامس على تحريمه ، وصور الاثنين والثلاث والأربع بالقياس .



[1] كذا في النسخ ، والمناسب : الخماسي .

422

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست