نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 422
راويه عدالة وضبطا ، وعن سنده اتصالا وانقطاعا ، وعن معارضاته بأي الأنحاء كانت - وذلك نوع مداقة في الأخذ بدليل الحكم - وتركوا هذا البحث والتفتيش في السنن ، وعملوا فيها بالضعاف والمراسيل مع معارضات كثيرة ، سمي هذا تسامحا في مقابل تلك المداقة وإن كان دل عندهم دليل على كفاية هذا المقدار من دون فحص ، فالمسامحة في الدليل بالنسبة إلى غيره ، لا في دليل الدليل . وتنقيح المسألة أن يقال : إن الشبهة في الحكم الشرعي الموجبة للرجوع على قاعدة المسامحة باعتبار الأحكام الشرعية وأدلتها يتصور على صور : أحدها : دوران الاحتمال بين الإباحة والوجوب . و 2 - بينها وبين التحريم . و 3 - بينها وبين الندب . و 4 - بينها وبين المكروه . و 5 - الاحتمال بين الوجوب والتحريم . و 6 - بينه وبين الندب . و 7 - بينه وبين المكروه . و 8 - بين التحريم والندب . و 9 - بين التحريم والكراهة . و 10 - بين الندب والكراهة . وصور الشك الثلاثي ستة ، والرباعي أربعة ، والخماسية [1] واحدة . ومنشأ الشك : إما تعارض الدليلين أو الأدلة المعتبرة الدالة على هذه الأحكام ، كدلالة الخبر الصحيح على إباحة شئ ، والاخر على كراهته ، والثالث على استحبابه ، والرابع على وجوبه ، والخامس على تحريمه ، وصور الاثنين والثلاث والأربع بالقياس .