نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 421
المثبت للحكم إن قام دليل على حجيته فهو المتبع في الوجوب وفي الندب ، وليس هذا مسامحة ، وإن لم يقم دليل على اعتباره فلا يمكن الاعتماد عليه في شئ من الأحكام ، لأنه اتباع بما لا يعلم وقول على الله بغير حجة ، ولا وجه للاعتماد عليه في الاستحباب دون الوجوب . وهذا الكلام مؤاخذة على العبارة وغفلة عن مراد الأصحاب ، وليس الغرض الاعتماد على ما لا يعتمد عليه ، بل الظاهر أن الغرض : أن الدليل لا ينحصر في قسمين : إما أن يكون حجة في المقامين أو لا يكون في المقامين ، بل يجوز كون قسم من أقسامه ما يعتمد عليه في الندب والكراهة دون الوجوب والحرمة ، لدليل دل على ذلك ، بمعنى : قيام حجة عامة دالة - مثلا - على حجية الخبر الضعيف الذي لم يدل على حجيته شئ من أدلة حجية أخبار الآحاد مطلقا في خصوص المندوب والمكروه ، وعدم قيام دليل على حجيته فيما عداهما ، فالمتبع إذا الدليل . لا يقال : إنه على هذا لا يسمى تسامحا في دليل المستحب ، بل هو أخذ بالحجة ، نظير حجية خبر العدل في فروع الدين دون أصوله . لأنا نقول : تسمية ذلك بالتسامح بملاحظة أمرين : أحدهما : ملاحظة الوجوب والتحريم ، فإنه إذا لم يكن شئ حجة فيهما وصار حجة في الندب ونحوه ، فيكون هذا بعد اتحاد طبقة الأحكام الفرعية في أغلب المآخذ بمنزلة المسامحة ، ويكون كأنهم اعتمدوا على ما لا ينبغي أن يعتمد عليه في الحكم الفرعي . وثانيهما : أن الدليل الدال على حجية الدليل الضعيف في المندوب ينبئ عن نوع مسامحة في الباب ، فكأن الشارع لم يبن الأمر في الآداب والسنن على المداقة كالأحكام اللازمة ، فتدبر . وبعبارة أخرى : لما كان الأصحاب يتتبعون [1] في العمل بالخبر عن أحوال