نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 423
أو من جهة دلالة الأصل على الإباحة ، وقيام دليل غير معتمد على أحد الأربعة ، كالخبر الضعيف . أو من فتوى الفقيه بأحد الأربعة ، مع قضاء الأصل بالإباحة . ومع قيام دليل صالح على أحد الخمسة من دون معارض محكوم بحجيته ، فهو خارج عن مسألة التسامح . ثم إن المراد من التحريم المذكور في الصور المحتملة يراد به احتمال التحريم من حيث خصوصية محل الشك ، لا التحريم التشريعي ، إذ احتماله آت في صور الشك كافة ، إذ هو عبارة عن : إدخال ما دل الدليل على خروجه من الدين في الدين ، سواء كان الدليل اجتهاديا كاشفا عن الواقع أو تعليقيا ظاهريا كالأصول ، فإن ما شك كونه من الدين فقضية الأصل عدم كونه منه . وبعبارة أخرى : كلما لم يثبت كونه من الدين فإدخاله في الدين تشريع محرم بالنص والإجماع ، وهو في جميع صور الشك متحقق ، إذ الشك في أحد الأحكام الأربعة يوجب نفيها بالأصل فيخرج عن الدين ، فالأخذ بأحدها تشريع لو لم يكن دليل على جواز الأخذ مع الشك . وبالجملة : احتمال الحرمة التشريعية في موارد قاعدة التسامح كافة متحقق . فنقول : إن هنا مباحث : أحدها : دوران الأمر بين الإباحة والاستحباب ، إما لتعارض الدليلين المعتبرين ، أو الضعيفين ، أو الأصل مع الضعيف ، أو الأصل مع فتوى الفقيه ، أو الضعيف مع فتوى الفقيه . والأقوى : الحكم بالاستحباب بصورها الخمسة لوجوه ، أقواها الاحتياط العقلي . وتقريره : أنه لا ريب أن في هذه الصور نقطع بعدم الضرر في إتيان هذا المشكوك ، لدورانه بين إباحة واستحباب ، بخلاف تركه ، فإنه محتمل لتفويت ما ،
423
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 423