responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 38


والبحث يجري في سائر الحيوانات ، كورك العقيقة وما يحرم من أعضاء الذبيحة .
الثاني : في الخنثى ، وهو الذي له فرج الرجال والنساء والممسوح ، وهو الذي ليس له شئ منهما وهل هما طبيعة ثالثة غير الذكر والأنثى ، أو داخلان في الواقع تحت أحدهما ، أو الخنثى طبيعة ثالثة دون الاخر ؟ وجوه ، بل أقوال :
ويدل على الأول [1] :
قوله تعالى : خلق الزوجين الذكر والأنثى [2] وقوله تعالى : يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور [3] ونحو ذلك ، لظهور ذلك كله في انحصار الحيوان في الذكور والإناث .
ولقضاء علي عليه السلام في الخنثى بعد الأضلاع ، معللا بأن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر [4] ، فإنه لا بد من تساوي الأضلاع أو نقصان الأيسر ، وذلك كاشف عن الانحصار .
وصحيحة الفضيل بن يسار ، عن الصادق عليه السلام في فاقد الفرجين - في باب الميراث - أنه يورث بالقرعة [5] ، لدلالة ذلك على تعينه في الواقع لأحد الأمرين ، ولو كان طبيعة ثالثة لكان ينبغي عدم القرعة ، أو جعل السهام ثلاثة ، لا اثنين .



[1] كذا في النسخ ، والاستدلال مناسب للوجه الثاني ، كما لا يخفى .
[2] النجم : 45 .
[3] الشورى : 49 .
[4] الوسائل 17 : 575 ، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى ، ح 3 .
[5] الوسائل 17 : 580 ، الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى ، ح 2 .

38

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست