نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 39
ويدل على الثاني [1] : موثقة هشام بن سالم ، بأن الخنثى يورث ميراث الرجال والنساء [2] المحمولة على إعطاء نصف النصيبين ، لاستحالة الجمع وقاعدة القسمة مع التنازع ، وهو ظاهر في كونه واسطة بين الذكر والأنثى . وعدم دلالة الآيات على الحصر ، لورودها مورد الغالب . وعدم لزوم التعيين بعد الأضلاع ، فإن في خبر عد الأضلاع أنهم عدوها فوجدوا الأيسر ناقصا عن الأيمن بضلع واحد فحكم عليه بالذكورة . وقال : ( أضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء بضلع ) ومن المعلوم إمكان نقصان الأيسر عن الأيمن بنصف ضلع أو بثلثه ، فإن هذا ليس داخلا تحت الرواية ، وإن قال في الروضة : وكذا لو تساويا وكان في الأيسر ضلع صغير ناقص [3] . ولعله - أيضا - مراد شيخنا المفيد في كتاب الأعلام [4] والسيد المرتضى علم الهدى [5] ، وعمدة أهل التأسيس محمد بن إدريس الحلي [6] حيث ذهبوا إلى عد الأضلاع وردوا القول المشهور ، بل علل ثالثهم بعدم كونه طبيعة ثالثة ، لأن ظاهرهم وضوح الأمر بالعد بحيث لا يبقى اشتباه بعده . وعدم استلزام القرعة أيضا في الممسوح - كما أفتى بها ما عدا ابن الجنيد من أصحابنا وأفتى بها في الخنثى الشيخ في الخلاف [7] - كونه [8] معينا في الواقع ، إذ التحقيق - كما يأتي في محله - شمول أدلة القرعة للمقامين بالعموم والخصوص ،
[1] كذا في النسخ ، والاستدلال يناسب الوجه الأول . [2] الوسائل 17 : 575 ، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى ، ح 1 . [3] الروضة 8 : 192 . [4] مصنفات الشيخ المفيد 9 ، الأعلام بما اتفقت عليه الأمامية : 62 . [5] الانتصار : 306 . [6] السرائر 3 : 279 - 280 . [7] الخلاف 4 : 358 ، كتاب النكاح ، المسألة 142 . [8] في ( ف ، م ) : لكونه .
39
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 39