responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 220


وأما الثاني : فهو ما لم يؤخذ فيه خصوص العادة ولا التحديد ، بل معناه موكول إلى العرف ، كما في معنى الغسل والعصر وما لا ينقل في التطهير بالشمس وثوب الكفن والكسوة ، ومعنى الدفن والصعيد والعورة في وجه والفعل الكثير والجهر والاخفات وكثير الشك والسهو والسفر وسوم الأنعام والإطعام ومنافيات المروة وبدو الصلاح ، ومعنى القبض وضبط الأوصاف بحيث يرتفع الجهالة في كل شئ بحسبه ، ومعنى الفورية في الخيارات والشفعة ، وفي صدق الجار في الوصية ، وفي معنى الأحياء والعيب وحرز السارق ، ونظائر ذلك مما لا يحصى .
والمرجع في ذلك كله العرف ، لانصراف اللفظ إلى ما يسمى في العرف به ، وتقدمه على المعنى اللغوي إذا تعارض .
والدليل في ذلك : كون الرسالة بلسان القوم . وإلى ذلك يدور كلمة الأصوليين في باب الأوامر والنواهي والمفاهيم والمناطيق والأجمال والبيان والعموم والخصوص والأطلاق والتقييد ، إذ ليس في هذه المسائل شئ معتمد سوى ما يستفاد من العرف ، وإن أطال جماعة في تحرير الوجوه والأدلة والاعتراضات والشبهات .
الضابطة الرابعة :
إذا كان المرجع في تحقيق معنى اللفظ إلى كلمة أهل اللغة ، بمعنى : المتتبعين للاستعمالات الملاحظين للمقامات الذين صنفوا في ضبط المعاني تصانيف كثيرة ، فإن اتحد مفاد كلامهم في معنى اللفظ فلا إشكال في ذلك ، وإن اختلفت كلماتهم - كما اتفق ذلك في مثل الكعب والصعيد والطهور ، ومعنى السحر والغناء والكهانة ونحوها ، ومعنى السلاح ، وفي إطلاق اسم الأنساب إلى المراتب اللاحقة ، وفي صدق النسبة من طرف الام ، ونظائر ذلك - فنقول : إن للاختلاف صورا كثيرة :
أحدها : أن يكون التفاوت بالأقل والأكثر المستقل ، بمعنى : أن أحدهما ذكر

220

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست