نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 220
وأما الثاني : فهو ما لم يؤخذ فيه خصوص العادة ولا التحديد ، بل معناه موكول إلى العرف ، كما في معنى الغسل والعصر وما لا ينقل في التطهير بالشمس وثوب الكفن والكسوة ، ومعنى الدفن والصعيد والعورة في وجه والفعل الكثير والجهر والاخفات وكثير الشك والسهو والسفر وسوم الأنعام والإطعام ومنافيات المروة وبدو الصلاح ، ومعنى القبض وضبط الأوصاف بحيث يرتفع الجهالة في كل شئ بحسبه ، ومعنى الفورية في الخيارات والشفعة ، وفي صدق الجار في الوصية ، وفي معنى الأحياء والعيب وحرز السارق ، ونظائر ذلك مما لا يحصى . والمرجع في ذلك كله العرف ، لانصراف اللفظ إلى ما يسمى في العرف به ، وتقدمه على المعنى اللغوي إذا تعارض . والدليل في ذلك : كون الرسالة بلسان القوم . وإلى ذلك يدور كلمة الأصوليين في باب الأوامر والنواهي والمفاهيم والمناطيق والأجمال والبيان والعموم والخصوص والأطلاق والتقييد ، إذ ليس في هذه المسائل شئ معتمد سوى ما يستفاد من العرف ، وإن أطال جماعة في تحرير الوجوه والأدلة والاعتراضات والشبهات . الضابطة الرابعة : إذا كان المرجع في تحقيق معنى اللفظ إلى كلمة أهل اللغة ، بمعنى : المتتبعين للاستعمالات الملاحظين للمقامات الذين صنفوا في ضبط المعاني تصانيف كثيرة ، فإن اتحد مفاد كلامهم في معنى اللفظ فلا إشكال في ذلك ، وإن اختلفت كلماتهم - كما اتفق ذلك في مثل الكعب والصعيد والطهور ، ومعنى السحر والغناء والكهانة ونحوها ، ومعنى السلاح ، وفي إطلاق اسم الأنساب إلى المراتب اللاحقة ، وفي صدق النسبة من طرف الام ، ونظائر ذلك - فنقول : إن للاختلاف صورا كثيرة : أحدها : أن يكون التفاوت بالأقل والأكثر المستقل ، بمعنى : أن أحدهما ذكر
220
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 220