responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 21


مع أن الحق عدم العموم في الخطابات الشفاهية [1] - على ما قرر في الأصول - بل القائل بالعموم [2] خارج عن محل النزاع ، كما يظهر للمتأمل .
والحق أن الأصل هو الاشتراك ، ولنا على ذلك وجوه :
أحدها : أنه قد قرر في محله عدم خلو الواقعة المحتاج إليها عن الحكم بمقتضى الأخبار ومصير الأخيار واعتضاد العقل السليم ، فإذا ثبت لأحد في واقعة حكم فينبغي ثبوته لغيره أيضا في تلك الواقعة ، لعدم إمكان الخلو ، واستلزام الحكم الجديد تعدد الجعل والتشريع المشكوك فيه ، فالأصل يقضي بعدمه . وهذا في صورة كون الحكم المجعول إباحة لا كلام فيه ، لوضوح توقف جعل حكم غيرها على أمر جديد منفي بالأصل .
وليس لأحد أن يقول : عموم الإباحة - أيضا - مستلزم لجعل متعدد .
لأنا نقول : يلزم ذلك لو لم تكن الإباحة مجعولة بجعل عام ، والمفروض ثبوته فيها ، فالدخول تحتها لا يحتاج إلى حادث جديد بخلاف الخروج عنها .
وكذا لو كان غير الإباحة ، وانتفى احتمال الإباحة في غير مورد الدليل ، فإن امتناع جعل الحكمين المتضادين بجعل واحد وأصالة عدم جعل آخر يقتضي الاشتراك .
وأما في صورة احتمال الإباحة في غيره فنقول أيضا : جعل الإباحة لغيره أمر مشكوك ، والأصل عدمه ، وعموم دليل الإباحة غير نافع بعد خروج الواقعة عنها في الجملة ، ولا ندري أن ذلك على الإطلاق أو لا .
اللهم إلا أن يقال بالاقتصار على القدر المتيقن من مورد الدليل ، والتمسك في محل الشك بأصالة البراءة . ويمكن دفعه بإثبات الاشتراك هنا بعدم القول بالفصل ، وفيه كلامان :



[1] في هامش ( ن ) : الخطاب الشفاهي ، صح .
[2] كذا في النسخ ، والظاهر سقوط كلمة ( غير ) .

21

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست