قال : فالأربعة عشر قيراطا تصير درهما شرعيا ، لان الدرهم الشرعي ستة دوانق . إه . وهو كذلك . لكن نقل عن المصباح المنير أن القيراط نصف دانق ( يعني أنه يكون 4 شعيرات ) ومثله ما في مختار الصحاح من أن القيراط نصف دانق . وهو يوافق ما عن كشف الرموز من أن كل دانق قيراطان بوزن الفضة ، وكل قيراط أربع حبات . انتهى ، وهو الموجود في القاموس في مادة مكك حيث قال : والدانق قيراطان ، والقيراط طسوجان ، والطسوج حبات إلخ ، وهذا ليس مرادا قطعا ، وقال ( في مادة قريط ) : والقيراط بالكسر يختلف وزنه بحسب البلاد ، فبمكة ربع سدس دينار ، وبالعراق نصف عشره . إنتهى . فالعراقي ، على هذا ، هو ثلاث شعيرات وثلاثة أسباع الشعيرة ، وهو الشرعي وعليه المدار ، والمكي ثلاث شعيرات إلا سبع ، لان الدينار 68 شعيرة وأربعة أسباع الشعيرة ، فإذا قسمناها على ستة لنأخذ سدسها يخرج 11 شعيرة و 3 أسباع كما ترى : قسمنا العدد الصحيح فخرج 11 وبقي 2 حولناهما اسباعا وضممنا إليها 4 أسباع فصارت 18 سبعا ، فقسمناها على 6 فكان الخارج 3 ( أسباع ) . أو بعبارة أخرى : إن 68 شعيرة و 4 أسباع تساوي 480 سبعا فلو قسمناها على 6 يكون الخارج 80 سبعا ، فإذا قسمناها على 7 يكون الخارج النهائي 11 شعيرة و 3 أسباع .