ومن الغريب أن العلامة المجلسي روى هذه الرواية في رسالته ( ص 139 ) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، وهو سهو واضح ، وقال في آخرها : والحبة وزن حبتين من شعير من أوسط الحب لا من صغاره ولا من كباره ( والظاهر أن هذا التعبير هو الصحيح ) وهذا يخالف المشهور من جهات ، لان فيه أن الصاع خمسة أمداد ، وقد عرفت اتفاقهم على أنه أربعة أمداد ، وأيضا فيه : أن المد وزن مئتين وثمانين درهما ، وقد عرفت تحديده على جميع الأقوال ، وأيضا فيه : أن الدانق وزن اثنتي عشرة حبة مع أن المشهور أنه ثمان حبات فبالحبات يصير المد على المشهور أربعة عشر ألفا وأربعين حبة ، وعلى هذا يصير عشرين ألفا ومئة وستين حبة ، والرطل العراقي إذا كان أحدا وتسعين مثقالا فهو ستة آلاف ومئتان وأربعون شعيرة ، والرطل المدني والمكي بحساب ذلك . انتهى وهو جيد . وقال في الجواهر : وهما ( يعني هذين الخبرين ) واجبا الطرح لشذوذهما . وقال في مفتاح الكرامة : إن الأصحاب متفقون على طرحهما . انتهى وهو جيد . والصاع الف ومئة وسبعون درهما شرعيا على المشهور كما في رسالة العلامة المجلسي ( ص 140 ) وكما في مفتاح الكرامة ، في مقابل الصدوق في موضع من المقنع ، حيث عمل برواية المروزي الضعيفة الشاذة الآتية إن شاء الله تعالى ، ويدل على المشهور روايتان : 1 حسنة جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمداني المتقدمة القائلة : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومئة وسبعين وزنة ، والوزنة بكسر الواو مفسرة بالدرهم الشرعي كما صرح به في خبره الثاني . 2 رواية إبراهيم بن محمد الهمداني الضعيفة باهمال الحسين بن علي بن سنان القزويني ان أبا الحسن صاحب العسكر عليه السلام كتب إليه في حديث : الفطرة عليك وعلى الناس ، إلى أن قال : تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدنية ، والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما ، تكون الفطرة ألفا ومئة وسبعين درهما ( الوسائل م 2 ص 43 ) .