لكن ينافي ذلك رواية المروزي الضعيفة المتقدمة القائلة : وصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أمداد والمد وزن مئتين وثمانين درهما . الحديث . . فان مقتضاها كون الصاع ألفا وأربع مئة درهم ، وقد نقل عن الصدوق في المقنع العمل بها ، لكن عرفت ضعف سندها وشذوذها ، واعراض كافة الأصحاب عنها . ونقل عنه أنه جعل الصاع خمسة أمداد في الفقيه في مقدار الماء للوضوء والغسل ، وخالف ذلك ووافق المشهور في الزكاة ، قال العلامة المجلسي في رسالته ( ص 131 ) . حمله الوالد على الصاع الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وآله مع زوجته لما رواه الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : اغتسل رسول الله هو وزوجته من خمسة أمداد ومن إناء واحد . . وكان الذي اغتسل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أمداد والذي اغتسلت مدين ، وإنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا فيه جميعا ومن انفرد بالغسل وحده فلابد له من صاع ( وهذا واضح جدا ) . وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء ؟ فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من إناء واحد ( وهذا يدل على أن صاعه خمسة أمداد ) . وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع ، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد إه . ومجموع هذه الروايات يعطي أن الاناء الذي كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسع صاعا ومدا ، وهو غير الصاع المشهور الذي هو أربعة أمداد ، والله العالم . والصاع ثمان مئة وسبعة وسبعون درهما متعارفة ونصف درهم كما نص عليه بعض العلماء على ظهر نسخة خطية من المسالك ، لكن قال السيد الأمين في الدرة البهية ( ص 35 ) : ولما كان كل ثمانية مثاقيل شرعية ، تسعة دراهم متعارفة كما مر ، فهي يعني الفطرة تسع مئة درهم وواحد وعشرون درهما وثلاثة أثمان درهم متعارف .