( الوسائل م 2 ص 42 ) . 5 رواية الأعمش الأولى الضعيفة ببكر بن عبد الله بن حبيب ، وبجهالة غير واحد ، عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين قال : الزكاة فريضة واجبة ، إلى أن قال : والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد الحديث . ( الوسائل م 2 ص 9 ) . 6 رواية الأعمش الثانية الضعيفة بما عرفت عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين ، قال : وزكاة الفطرة واجبة ، إلى أن قال : أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وهو صاع تام . الحديث ( الوسائل م 2 ص 42 ) 7 مرسلة الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : والعشر من الحنطة ، إلى أن قال : والوسق ستون صاعا والصاع تسعة أرطال ، وهو أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالرطل العراقي ( الوسائل م 2 ص 23 ) لكن ينافي هذه الأخبار روايتان . 1 موثقة سماعة قال : سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال : اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد ، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد ، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق ( الوسائل م 1 ص 65 ) . 2 رواية سليمان بن حفص المروزي باسناد الشيخ ، الضعيفة بالارسال في سندها ، قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : الغسل بصاع من ماء ، والوضوء بمد من الماء ، وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد ، والمد وزن مئتين وثمانين درهما ، والدرهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبات ، ورواه الشيخ باسناد آخر لا يبعد حسنه بموسى بن عمر بن يزيد الصيقل ( الوسائل م 1 ص 65 ) لكن أسقط منها في الوسائل جملة ( خمسة أمداد والمد ) وأثبت هذه الجملة في مفتاح الكرامة والجواهر وهو الصحيح قطعا .