3 مرسلة الحسن بن علي بن شعبة المتقدمة القائلة : هو تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني . 4 رواية علي بن بلال الضعيفة بالارسال المتقدمة القائلة : ستة أرطال من تمر ، بالمدني ، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي . 5 رواية إبراهيم بن محمد الهمداني الضعيفة باهمال الحسن بن علي بن سنان القزويني أن أبا الحسن صاحب العسكر عليه السلام كتب إليه في حديث : الفطرة عليك وعلى الناس إلى أن قال : تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما ، تكون الفطرة ألفا ومئة وسبعين درهما ( الوسائل م 2 ص 43 ) . والصاع أربعة أمداد بالمد الشرعي كما نسبه في محكي المنتهى إلى قول العلماء كافة ، ونقل عنه وعن المعتبر أن المد ربع الصاع باجماع العلماء ، بل نقل الاجماع على كونه أربعة أمداد عن الخلاف والغنية وظاهر التذكرة ، وفي رسالة العلامة المجلسي ( ص 134 ) : وهذا متفق عليه بين الخاصة والعامة ، وتدل عليه أخبار صحاح كصحيحة الحلبي ، وصحيحة عبد الله بن سنان ، وصحيحة زرارة . إه . ولم أجد صحيحة زرارة فعلا والامر سهل . وهذه هي الروايات الدالة على هذا الحكم : 1 صحيحة الفضل بن شاذان الأولى عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون في كتاب طويل : الزكاة الفريضة في كل مئتي درهم خمسة دراهم ، إلى أن قال : والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ( الوسائل م 2 ص 23 ) 2 صحيحة الفضل بن شاذان الثانية عن الرضا عليه السلام ، في كتابه إلى المأمون ، قال : زكاة الفطرة فريضة ، إلى أن قال : والزبيب صاع ، وهو أربعة أمداد ( الوسائل م 2 ص 42 ) . 3 صحيحة الحلبي قال . سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة الفطرة ، فقال : على كل من يعول ، إلى أن قال : والصاع أربعة أمداد ( الوسائل م 2 ص 42 ) . 4 صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، نحوها