أن أبا الحسن صاحب العسكر عليه السلام كتب إليه في حديث : إن الفطرة عليك وعلى الناس ، إلى أن قال : تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما ، تكون الفطرة ألفا ومئة وسبعين درهما ( الوسائل م 2 ص 23 ) وذلك كما ترى : الثانية صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمداني ( وهو حسن ) وكان معنا حاجا قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي : جعلت فداك ، أن أصحابنا اختلفوا في الصاع ، إلى أن قال : فكتب إلي : الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومئة وسبعين وزنة ( الوسائل م 2 ص 43 ) والوزنة هي الدرهم فإذا قسمنا 1170 على ستة يكون الرطل المدني 195 درهما كما هو واضح ، وهذه صورة الحساب : والرطل المدني رطل ونصف رطل بالعراقي لان العراقي ثلثا المدني كما عرفت وهو ثلاثة أرباع المكي كما في رسالة العلامة المجلسي ( ص 137 ) . وهو مئة وخمسة وثلاثون مثقالا شرعيا كما في رسالة السيد الشبري . أقول : حيث عرفت أن الرطل العراقي 91 مثقالا شرعيا فالرطل المدني مئة وخمسة