أو بطريقة ثانية 3 غرامات وخمس تساوي 3 وجزأين من عشرة اي : 2 و 3 و 139 وثمن تساوي 139 و 125 جزءا من ألف جزء اي 125 و 139 وبضربها نحصل على : الرطل المدني المستعمل في زمن الأئمة عليهم السلام هو مئة وخمسة وتسعون درهما شرعيا . وقد عرفت في مبحث الرطل العراقي أنه لا خلاف ، ظاهرا ، في ذلك . وتدل على ذلك روايتان : الأولى رواية إبراهيم بن محمد الهمداني الضعيفة باهمال الحسين بن علي بن سنان القزويني