وثلاثون مثقالا ونصف مثقال ، لأنه رطل عراقي ونصف إجماعا ونصوصا . ولعل لفظ النصف سقط من قلمه . وإلا فالمسألة ليس فيها إشكال . وهو مئة ومثقالان وثلاثة أثمان المثقال بالصيرفي كما في رسالة الأوزان للسيد الشبرى ، أقول : قد عرفت أن الرطل العراقي 68 مثقالا صيرفيا وربع مثقال بلا ريب ، فإذا أضفنا نصف هذه إليها تكون رطلا مدنيا ، وتكون مئة ومثقالين وربعا و 12 قمحة ، والربع و 12 قمحة هي ثلاثة أثمان . وهو مئة وثلاثة وخمسون درهما صيرفيا ونصف درهم وست قمحات ، لان الدرهم والنصف يساويان مثقالا كما عرفت في مبحث الأقة الاسلامبولية وغيرها ، وعرفت أنه لا ينبغي الارتياب فيه وهذه صورة الحساب : جمعنا 12 و 12 و 6 فصارت 30 حبة فهي ربع درهم ( 24 حبة ) و 6 حبات وضعنا الربع مع الربع الاعلى فصارا نصفا ، ثم جمعنا الاعداد الصحيحة . الرطل المكي المستعمل في لسان الأئمة عليهم السلام هو ضعف الرطل العراقي كما عن جماعة كثيرين من الفقهاء التصريح به . منهم كاشف الغطاء وبذلك جمعوا بين مرسلة ابن أبي عمير التي تلقاها الأصحاب بالقبول وبين صحيحة محمد بن مسلم الواردتين في تحديد الكر ، حيث قالت المرسلة : الكر من الماء ، الذي لا ينجسه شئ ، الف ومئتا رطل ، وقالت الصحيحة : والكر ست مئة رطل ، فحملوا أرطال المرسلة على العراقي وأرطال الصحيحة على المكي كما حرر في مبحث الكر من كتاب الطهارة .