بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ، قال : فكتب إلي : الصاع ستة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومئة وسبعين وزنة . انتهى . ( والوزنة بالكسر مفسرة بالدرهم ) فيكون الرطل العراقي الذي هو تسع المجموع ، مئة وثلاثين درهما ، وهذه صورة الحساب : هذا وجه للاستدلال بهذه المكاتبة على مذهب المشهور . وحكي عن بعضهم تقريب الاستدلال بوجه آخر ، وهو أن لرواية صريحة في أن الرطل العراقي ثلثا الرطل المدني ، ولا خلاف ظاهرا في أن الرطل المدني مئة وخمسة وتسعون درهما ، فثلثاه مئة وثلاثون درهما ، والوجهان لا غبار عليهما ، فلا إشكال في صحة ما ذهب إليه المشهور ، وهو أن الرطل العراقي مئة وثلاثون درهما شرعيا . وهو نصف الرطل المكي كما في رسالة المجلسي ( ص 137 ) وهو كذلك كما ستعرف هناك . وهو ثلثا الرطل المدني الآتي بيانه إن شاء الله تعالى ، كما في رسالة العلامة المجلسي ( ص 137 ) وكما في رسالة التحقيق والتنقير وغيرها . وهو واحد وتسعون مثقالا شرعيا كما في زكاة المدارك ناسبا له إلى الأكثر في مقابل العلامة في التحرير وموضع من المنتهى أيضا : حيث قال : فذهب الأكثر ومنهم الشيخان وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه إلى أن وزنه مئة وثلاثون درهما