الرطل العراقي المستعمل في لسان الأئمة الأطهار عليهم السلام والأصحاب في تقدير الكر هو مئة وثلاثون درهما شرعيا على المشهور كما عن الروضة وشرح الفاضل والحدائق وغيرها ، بل في مفتاح الكرامة " ص 95 " : المشهور بل كاد يكون إجماعا ، بل في زكاة الجواهر : الرطل العراقي مئة وثلاثون درهما ، واحد وتسعون مثقالا ، بلا خلاف أجده الا من الفاضل في التحرير وموضع من المنتهى ، إذ جعله مئة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع الدرهم ، اي تسعين مثقالا ولم نعرف مستنده إه . ونقل عن المنتهى في زكاة الغلات والتحرير في زكاة الفطرة موافقة المشهور ، وفي رسالة المجلسي " ص 138 " نقل أن العلامة ، في بحث الغسل والفطرة ، وافق المشهور ، قال : لكنه ذكر في بحث نصاب الغلات من المنتهى والتحرير أن الرطل العراقي مئة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهو تسعون مثقالا ، وكذا ذكر أحمد بن علي من العامة في كتاب الحاوي ، نسب الأول إلى العامة والظاهر أن هذا سهو منه ( ره ) وكأنه كان عند وصوله إلى هذا الموضع ناظرا في كتبهم ، وتبعهم فيه ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع ومخالفة الاخبار وأقوال سائر الأصحاب إه . وهو كذلك . ولعل مستند العلامة في مخالفة المشهور في زكاة الغلات هو قول صاحب المصباح في اللغة ، حيث نقل عنه أنه حدد الرطل العراقي بهذا التحديد ، وكلامه ليس بشئ بعد تصريح جل الفقهاء بل كلهم ما عدا العلامة في الموضعين المذكورين ، بذلك ، وبعد أن كان صاحب المصباح لا اختصاص له بمعرفة الأوزان حتى يقبل قوله ، ولذا قال في الجواهر : قيل : إنه سهو من قلمه الشريف " يعني العلامة " أو انه تبع فيه بعض العامة الخ إه . وما عليه المشهور هو المستفاد من حسنة جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمداني الآتية في مبحث الصاع الشرعي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي : جعلت فداك ، إن أصحابنا اختلفوا في الصاع الشرعي ، بعضهم يقول : " الفطرة ظ "