responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 53


الشرعي إن شاء الله تعالى ، وهذه عملية الضرب :
فهو 68 شعيرة و 4 / 7 الشعيرة .
أما مقداره بالقراريط الصيرفية فقد عرفت أنه ثمانية عشر قيراطا صيرفيا .
وهو الذهب المسكوك المسمى في العراق ( أبو لعيبة ) كما عن البرهان القاطع وغيره ، وفي رسالة التحقيق والتنقير : هو الذهب العتيق الصنمي ، الذي يسمى اليوم أبو لعيبة . انتهى ولم نتحققه .
وهو خالص الذهب المحمودي المسمى عند أهل سوريا ( بالجهادي الطري ) على ما نقل عن الكفاية لذوي العناية للشيخ عبد الباط الانسي مفتي بيروت من العامة ، ولم نتحققه .
وهو يوافق الدينار الموجود في هذه الاعصار الذي يسمى في بلاد العجم وما جاورها ( بالاشرفي ) كما عن بعض العلماء المعاصرين ، ولم نتحققه .
وهو درهم واحد صيرفي وقيراط واحد صيرفي وحبة واحدة كما عن الشيخ محمد عمر نجافي كتاب الانشاء العصري الذي يظهر فيه أنه مبني على الدقة والضبط كما في الدرة البهية ( ص 13 ) بنقيصة نحو من حبتين ونصف ، عن نصف الليرة العثمانية التي ستعرف أنها تعادل مثقالا شرعيا ، ويعني بالحبة القمحة ، وهو غلط ، لأنك عرفت أنه ثماني عشرة حمصة بلا إشكال ، والحمصة هي القيراط الصيرفي بلا إشكال ، والدرهم

53

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست