الشرعي إن شاء الله تعالى ، وهذه عملية الضرب : فهو 68 شعيرة و 4 / 7 الشعيرة . أما مقداره بالقراريط الصيرفية فقد عرفت أنه ثمانية عشر قيراطا صيرفيا . وهو الذهب المسكوك المسمى في العراق ( أبو لعيبة ) كما عن البرهان القاطع وغيره ، وفي رسالة التحقيق والتنقير : هو الذهب العتيق الصنمي ، الذي يسمى اليوم أبو لعيبة . انتهى ولم نتحققه . وهو خالص الذهب المحمودي المسمى عند أهل سوريا ( بالجهادي الطري ) على ما نقل عن الكفاية لذوي العناية للشيخ عبد الباط الانسي مفتي بيروت من العامة ، ولم نتحققه . وهو يوافق الدينار الموجود في هذه الاعصار الذي يسمى في بلاد العجم وما جاورها ( بالاشرفي ) كما عن بعض العلماء المعاصرين ، ولم نتحققه . وهو درهم واحد صيرفي وقيراط واحد صيرفي وحبة واحدة كما عن الشيخ محمد عمر نجافي كتاب الانشاء العصري الذي يظهر فيه أنه مبني على الدقة والضبط كما في الدرة البهية ( ص 13 ) بنقيصة نحو من حبتين ونصف ، عن نصف الليرة العثمانية التي ستعرف أنها تعادل مثقالا شرعيا ، ويعني بالحبة القمحة ، وهو غلط ، لأنك عرفت أنه ثماني عشرة حمصة بلا إشكال ، والحمصة هي القيراط الصيرفي بلا إشكال ، والدرهم