responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 52


في وسيلتي النجاة وحاشية العروة ، والسيد الأمين في الدرة البهية ( ص 3 وص 6 ) والسيد الأصفهاني في وسيلته الصغيرة ، وهو المنقول عن ابن الأثير حيث قال في محكي النهاية : الناس يطلقون المثقال في العرف على الدينار خاصة ( انتهى ) . وقد دلت عليه الأخبار حيث عبرت بالدينار مرة وبالمثقال أخرى .
والدينار الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي بلا شك كما في رسالة المجلسي ، قال ( ص 133 ) : وهذه النسب مما لا شك فيها ، واتفقت عليها الخاصة والعامة إه‌ . فهو لا خلاف فيه كما ستعرف في مبحث المثقال الشرعي إن شاء الله تعالى ، وقد رأيت النص على ذلك من السيد في العروة ، والشيخ أحمد في سفينة النجاة والنائيني في الوسيلة وحاشية العروة ، والسيد الأصفهاني في وسيلته الصغيرة ، ونقل هذا عن مجمع البحرين وغيره ، وهو واضح .
وهو ثمانية عشر حبة كما أن المثقال الصيرفي هو أربعة وعشرون حبة كما في زكاة وسيلة النجاة للمحقق النائيني ( ص 229 ) وزكاة وسيلته الجامعة ( ص 204 ) وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله ، ويريد بالحبة الحمصة وهي القيراط الصيرفي ، وهي أربع قمحات ، لكن قال السيد الشبري في رسالته : إن المثقال الصيرفي أربعة وعشرون حمصة فيكون الدينار الشرعي ستة عشر حمصة . ( انتهى ) وهو غلط ، لان الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي كما عرفت لا ثلثاه كما هو واضح ، وهذا غير محتاج إلى تحقيق ، ومن هذا يظهر أن المثقال الصيرفي 96 قمحة ، والدينار الشرعي 72 قمحة .
وهو عشرون قيراطا كما في زكاة العروة ( م 2 ص 14 ) وأمضاه المحقق النائيني في حاشيته عليها ، وكما في زكاة سفينة النجاة ( ص 287 ) وزكاة وسيلة السيد الأصفهاني الصغيرة ( ص 83 ) ومرادهم بالقيراط ، القيراط الشرعي كما ستعرف في مبحث القيراط الشرعي ، والامر كما ذكروا لأنا إذا ضربنا 3 شعيرات و 3 أسباع الشعيرة ، وهو مقدار القيراط الشرعي ، في 20 قيراطا يحصل 68 شعيرة وأربعة أسباع الشعيرة ، وهو وزن الدينار كما ستعرف هذا وفي مبحث المثقال

52

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست