الصيرفي 16 قيراطا صيرفيا بلا إشكال ، فالدينار الشرعي درهم صيرفي وقيراطان صيرفيان . وهو وزن 68 شعيرة وأربعة أسباع الشعيرة بلا إشكال كما ستعرف في المثقال الشرعي إن شاء الله تعالى . والنصف دينار الشرعي وهو كفارة الوطئ في وسط أيام الحيض ، وهو زكاة النصاب الأول للذهب هو عشرة قراريط ، يعني شرعية ، وكما في وسيلة النجاة للمحقق النائيني ، وهو كذلك حيث عرفت ان الدينار عشرون قيراطا شرعية . وهو تسعة قراريط صيرفية ، حيث عرفت أن الدينار ثمانية عشر قيراطا صيرفيا بلا إشكال . والربع دينار وهو كفارة الوطئ في آخر أيام الحيض هو أربعة قراريط كما في الدرة البهية ، وليس كذلك ، حيث عرفت أن الدينار ثمانية عشر قيراطا صيرفيا فربعها أربعة قراريط ونصف صيرفية ، وعرفت ان الدينار عشرون قيراطا شرعيا فربعها خمسة قراريط شرعية . والأربعة دنانير الشرعية وهي النصاب الثاني للذهب المسكوك هي ثلاثة مثاقيل صيرفية بلا خلاف كما عرفت . والعشرون [1] دينارا هي خمسة عشر مثقالا صيرفيا كما نص عليه في العروة وحاشيتها للمحقق النائيني ، وزكاة وسيلتة الجامعة ( ص 204 ) وغيرهما ، بل عرفت أنه لا إشكال فيه . والألف دينار الشرعية وهي دية النفس هي ألف مثقال شرعي ، لان الدينار مثقال كما عرفت .
[1] وهي النصاب الأول للذهب المسكوك ، وزكاته عشرة قراريط ، أي ربع عشر النصاب وهو نصف دينار شرعي : وإذا زاد أربعة دنانير شرعية فهي النصاب الثاني ، وفيها قيراطان شرعيان اي ربع عشر النصاب الثاني ، وهو واحد من أربعين ثم إذا زاد أربعة دنانير ففيها ربع العشر ، وهو عشر دينار وهكذا . وملخص هذا كله أنه إذا بلغ الذهب عشرين دينارا كان عليها نصف دينار ، فإذا زاد فعليه أن يدفع من كل أربعة ربع عشرها ، وهو قيراطان شرعيان .