responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 54


الصيرفي 16 قيراطا صيرفيا بلا إشكال ، فالدينار الشرعي درهم صيرفي وقيراطان صيرفيان .
وهو وزن 68 شعيرة وأربعة أسباع الشعيرة بلا إشكال كما ستعرف في المثقال الشرعي إن شاء الله تعالى .
والنصف دينار الشرعي وهو كفارة الوطئ في وسط أيام الحيض ، وهو زكاة النصاب الأول للذهب هو عشرة قراريط ، يعني شرعية ، وكما في وسيلة النجاة للمحقق النائيني ، وهو كذلك حيث عرفت ان الدينار عشرون قيراطا شرعية .
وهو تسعة قراريط صيرفية ، حيث عرفت أن الدينار ثمانية عشر قيراطا صيرفيا بلا إشكال .
والربع دينار وهو كفارة الوطئ في آخر أيام الحيض هو أربعة قراريط كما في الدرة البهية ، وليس كذلك ، حيث عرفت أن الدينار ثمانية عشر قيراطا صيرفيا فربعها أربعة قراريط ونصف صيرفية ، وعرفت ان الدينار عشرون قيراطا شرعيا فربعها خمسة قراريط شرعية .
والأربعة دنانير الشرعية وهي النصاب الثاني للذهب المسكوك هي ثلاثة مثاقيل صيرفية بلا خلاف كما عرفت .
والعشرون [1] دينارا هي خمسة عشر مثقالا صيرفيا كما نص عليه في العروة وحاشيتها للمحقق النائيني ، وزكاة وسيلتة الجامعة ( ص 204 ) وغيرهما ، بل عرفت أنه لا إشكال فيه .
والألف دينار الشرعية وهي دية النفس هي ألف مثقال شرعي ، لان الدينار مثقال كما عرفت .



[1] وهي النصاب الأول للذهب المسكوك ، وزكاته عشرة قراريط ، أي ربع عشر النصاب وهو نصف دينار شرعي : وإذا زاد أربعة دنانير شرعية فهي النصاب الثاني ، وفيها قيراطان شرعيان اي ربع عشر النصاب الثاني ، وهو واحد من أربعين ثم إذا زاد أربعة دنانير ففيها ربع العشر ، وهو عشر دينار وهكذا . وملخص هذا كله أنه إذا بلغ الذهب عشرين دينارا كان عليها نصف دينار ، فإذا زاد فعليه أن يدفع من كل أربعة ربع عشرها ، وهو قيراطان شرعيان .

54

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست