responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 51


< فهرس الموضوعات > الدونم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دية قتل النفس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الدينار الشرعي < / فهرس الموضوعات > الدونم هو ما مساحته الف متر مربع من الأرض .
دية قتل النفس هي ألف دينار شرعي . فراجعها في آخر مبحث الدينار الشرعي .
الدينار الشرعي لم يتغير عما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، إلى زمن العلامة المجلسي كما نص هو على ذلك في أول رسالته ( أوزان المقادير ص 132 ) : بل بقيت إلى ما يقرب من عصرنا كما ستعرف إن شاء الله تعالى من كاشف الغطاء والشيخ عبد الباسط وغيرهما ، قال المجلسي ما لفظه : إن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وذلك لان الأصل عدم التغير ، ما لم يثبت خلافه ، وأيضا لو كان لنقل إلينا ، لعموم البلوى ولم ينقل ، مع أنه اتفق علماء الخاصة والعامة على عدمه ، قال الرافعي في شرح الوجيز : المثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام ، وكذا غيره من علمائهم ، وقد سمعت من الوالد العلامة ( المجلسي الأول ) أنه قال : رأيت كثيرا من الدنانير العتيقة كالرضوية وغيرها بهذا الوزن إه‌ .
وعن الحدائق : لا خلاف بين الأصحاب وغيرهم في أن الدنانير لم تختلف في جاهلية ولا اسلام ، بل في الدرة البهية ( ص 10 ) نقل حكاية الاجماع عن غير واحد ، قال :
واتفق عليه العامة والخاصة إه‌ .
أقول : ويريدون أن المسكوكة لم تختلف كما اختلفت الدراهم ، وإلا فالمثقال الذي وزنه وزن الدينار مختلف ، إذ الشرعي منه غير العرفي ، كما هو واضح ، وكما ستعرف إن شاء الله تعالى .
والدينار الشرعي هو مثقال شرعي كما نص عليه جماعة كثيرون منهم صاحب الوسائل كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، والعلامة المجلسي ، وقال : وهذا مما لا شك فيه ، والعلامة الشيخ جعفر كاشف الغطاء ، في رسالة التحقيق والتنقير ، والسيد في العروة ، والعلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء في سفينة النجاة ، والمحقق النائيني

51

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست