أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله أن سن مهر المؤمنات خمس مئة درهم ، ففعل ذلك رسول الله . وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمة فبذل له خمس مئة درهم فلم يزوجه فقد عقه ، واستحق من الله عز وجل أن لا يزوجه حوراء ( الوسائل م 3 ص 103 ) ورواها في الوسائل ( م 1 ص 422 ) أيضا بجملة أسانيد بعضها صحيح ، إلى قوله : وجعل ذلك مهرها . 3 موثقة عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : مهر رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والأوقية أربعون درهما ، والنش نصف الأوقية ، وهو عشرون درهما ( الوسائل م 3 ص 104 ) . 4 صحيحة حماد بن عيسى ( أو حسنته ) باسناد الكليني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : قال أبي ، ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش ، والأوقية أربعون ، والنش عشرون درهما ( إلى أن قال في الوسائل ) : و ( رواه الكليني ) عنه ( يعني علي بن إبراهيم ) عن أبيه ، عن حماد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ ( الوسائل م 3 ص 104 ) وهذا السند معتبر أيضا . 5 حسنة حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان صداق النبي صلى الله عليه وآله اثنتي عشرة أوقية ونشا والأوقية أربعون درهما والنش عشرون درهما . وهو نصف الأوقية " الوسائل م 3 ص 104 " . 6 حسنة أبي العباس ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق أله وقت ؟ قال : لا ، ثم قال : كان صداق النبي صلى الله عليه وآله اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والنش نصف الأوقية ، والأوقية أربعون درهما ، فذلك خمس مئة درهم " الوسائل م 3 ص 104 " . 7 صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان صداق النساء على عهد النبي صلى الله وآله وسلم اثنتي عشرة أوقية ونشا ، قيمتها من