وفي المصباح المنير قال الأزهري : قال الليث : الوقية سبعة مثاقيل ، إه . لكن نص السيد الشبري في رسالته في الأوزان على أن الأوقية الشرعية هي سبعة مثاقيل ونصف شرعية ، إه . وقولهم أثبت من قوله ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالمقام . وهي اي الأوقية ستة مثاقيل الا ثلاث حمصات صيرفية كما في رسالة السيد الشبري ، وهذا لا يجتمع مع تقديره للأوقية بسبعة مثاقيل ونصف شرعية ، لان مقتضى ذلك أن تكون الأوقية خمسة مثاقيل صيرفية ونصفا وثمنا ، لان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي فالسبعة مثاقيل ونصف شرعية هي خمسة مثاقيل ونصف وثمن صيرفية وحيث عرفت أن الصحيح كون الأوقية سبعة مثاقيل شرعية ، ( لا سبعة ونصف ) فتكون خمسة مثاقيل صيرفية وربع المثقال ، ولكن هذه الأوقية ليست هي الواردة في الاخبار كما ستعرف إن شاء الله تعالى فيما يلي . والأوقية الشرعية هي أربعون درهما شرعيا كما تدل عليه روايات سبع : 1 صحيحة معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ساق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والأوقية أربعون درهما ، والنش نصف الأوقية ، عشرون درهما ، وكان ذلك خمس مئة درهم قلت بوزننا ؟ : قال نعم ( الوسائل م 3 ص 103 ) . 2 صحيحة الحسين بن خالد في أحد إسنادي الكليني ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمس مئة ؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه ان لا يكبره مؤمن مئة تكبيرة ، ويسبحه مئة تسبيحة ، ويحمده مئة تحميدة ، ويهلله مئة تهليلة ، ويصلي على محمد وآله مئة مرة ، ثم يقول : اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حوراء عيناء ، وجعل ذلك مهرها ، ثم