الورق خمس مئة درهم " الوسائل م 3 ص 104 " فالمسألة لا ريب فيها . وفي القاموس : هي أربعون درهما وفي مختار الصحاح : الأوقية في الحديث أربعون درهما ، وكذا كان فيما مضى ، واما اليوم ، فيما يتعارفه الناس ، فالأوقية عند الأطباء وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع دهم ، وهو إستار وثلثا إستار ، إه . وفي رسالة المجلسي : قال الجوهري : الأوقية في الحديث أربعون درهما ، وكذلك كان فيما مضى ، فأما اليوم فما يتعارفها الناس ، ويقدر عليه الأطباء : فالأوقية وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم . " قال " : وقال الجزري : الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء : اسم لأربعين درهما " ونقل كلام القاموس ثم قال " : وقال المطرزي : الأوقية بالتشديد أربعون درهما ، ثم قال : وعند الأطباء الأوقية عشرة مثاقيل وخمسة أسباع درهم " إلى أن قال " : أقول : فظهر ان الأوقية في القديم كانت تطلق على أربعين درهما ، والظاهر أن المراد هو الدرهم المعمول زمان الرسول عليه وآله الصلاة و السلام ، وان احتمل غيره ، إه كلام المجلسي . وفي المصباح المنير : الأوقية بضم الهمزة وبالتشديد ، وهي عند العرب أربعون درهما الخ . وقد رأيت ذلك في غير واحد من الكتب ، فالظاهر أنه لا إشكال فيه ، وستعرف مقدار الخمس مئة درهم وهي مهر السنة في مبحث الدرهم الشرعي إن شاء الله تعالى . والثلاث أواق شرعية هي ربع رطل عراقي كما ستعرف في مبحث المد الشرعي مما يظهر من السيد في ( مفتاح الكرامة ) وستعرف ان الرطل العراقي 68 مثقالا صيرفيا وربع ، فنصفه 34 وثمن ، وربعه 17 مثقالا ونصف ثمن ، اي ست قمحات ، فإذا قسمنا هذا الربع على 3 لنعرف مقدار الأوقية الشرعية يخرج خمسة مثاقيل وثلثان وقمحتان ، وهو وزن الأوقية الشرعية ، وهذا لا يوافق تحديد السيد الشبري ، ولا تحديد القاموس والليث وغيرهما . والامر سهل لأنه لا يترتب على ذلك