responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 157


2 صحيحة سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب ، فقال : خمسة أوساق بوسق النبي صلى الله عليه وآله ، فقلت كم الوسق ؟ قال : ستون صاعا . الحديث ( الوسائل م 2 ص 23 ) 3 صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا فذلك ثلاث مئة صاع ففيه العشر . ( الوسائل م 2 ص 23 ) 4 صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس فيما دون خمسة أوساق شئ ، والوسق ستون صاعا . " الوسائل م 2 ص 23 " 5 صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال : وأما ما أنبتت الأرض .
إلى أن قال : وليس في شئ من هذه الأربعة الأشياء شئ حتى تبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، وهو ثلاث مئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله . الحديث ( الوسائل م 2 ص 23 ) 6 صحيحة أبي بصير والحسن بن شهاب قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة ، والوسق ستون صاعا . " الوسائل م 2 ص 23 " 7 صحيحة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون في كتاب طويل : الزكاة الفريضة في كل مئتي درهم خمسة دراهم . إلى أن قال : والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد . " الوسائل م 2 ص 23 " . إلى غير ذلك من الاخبار التي تركناها لوضوح الحكم .
وبقية مقادير الوسق تقدمت في مبحث نصاب زكاة الغلات ، وفي مبحث الصاع ، فلا معنى لتكرارها .
الويبة : من الأوزان القديمة : " كطيبة " كما في رسالة السيد الشبري ، وضبطها في القاموس في مادة مكك بفتح الواو وسكون الياء وهي اثنان وعشرون مدا ، أو أربعة وعشرون مدا بمد النبي صلى الله عليه وآله كما في رسالة السيد الشبري والقاموس في موضعين والمنجد . قال السيد : ولم يعتن النقلة بضبطها استغناء عنها بغيرها . فلا وقع

157

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست