والوزنة أربع وثمانون أقة اسلامبولية ، لأنها أربع وعشرون حقة بقالي ، والحقة البقالي ثلاث أقق اسلامبولية ونصف كما عرفت في مبحث الحقة البقالي ، وهذه صورة الضرب : وهي مئة وسبعة كيلوات ونصف وعشرون غراما ، لان الحقة البقالي 4480 غراما فإذا ضربناها في 24 حقة يحصل ذلك كما ترى : وقد تطلق الوزنة على 24 حقة اسلامبولية كما في منهاج الصالحين لسيدنا الأستاذ الحكيم مد ظله " ص 243 " من الطبعة الأولى . الوسق : المذكور في كلمات الشارع والمتشرعة في باب الزكاة ( كقفل كما عن بعضهم وكفلس كما عن المصباح المنير ، وبفتح الواو كما عن المحقق الثاني والشهيد الثاني وجماعة وضبطها في القاموس بالفتح وسكون السين أيضا ) هو ستون صاعا شرعيا إجماعا كما عن الغنية والتذكرة ، بل في الجواهر : لا خلاف فيه نصا وفتوى ، بل الاجماع بقسميه عليه . إنتهى ، وأقول : تدل عليه النصوص التالية : 1 رواية الأعمش الضعيفة ببكر بن عبد الله بن حبيب وبجهالة غير واحد ، عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين ، قال : الزكاة فريضة واجبة ، إلى أن قال : والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد . الحديث ( الوسائل م 2 ص 9 ) .