responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 153


133 درهما وثلث وربع الأوقية 16 درهما وثلثان ، فهذه مئة وخمسون ، فإذا أضيف إليها سبعة دراهم ونصف صارت مئة وسبعة وخمسين درهما صيرفية ونصف درهم .
وهو كذلك ، لأنا إذا ضربنا 140 مثقالا شرعيا ( وهو مقدار النصاب كما تقدم ) في 72 قمحة ( وهو مقدار المثقال الشرعي كما تقدم في محله ) يحصل 10080 قمحة . وإذا ضربنا مئة وسبعة وخمسين درهما صيرفيا ونصفا في 64 قمحة ، وهو مقدار الدرهم الصيرفي ، يحصل هذا المقدار أيضا ، وهاتان صورتا الضربين :
وإن شئت فقل : قد عرفت أن النصاب مئة وخمسة مثاقيل صيرفية ، فإذا أضفنا إليها نصفها ، لان المثقال درهم ونصف ، يحصل مئة وسبعة وخمسون درهما ونصف كما ترى :
وبهذا البيان يسقط ما كتبه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك حيث قال : إن نصاب الفضة مئتا درهم شرعيا ، وإنه مئة وخمسون درهما متعارفا . إنتهي ، وهو غلط كما عرفت .
وهو وزن أربع مئة وعشرين غرشا صحيحا عثمانية من الفضة الخالصة كما في الدرة البهية ( ص 33 ) وكما في الدر الثمين ( ص 390 ) ولم نتحققه ، إلا أن السيد حجة في ذلك .
وهو يبلغ بالمجيديات بعد إسقاط ما فيها من الغش خمسة وعشرين ريالا مجيديا إلا ربعا ، وتزيد المجيديات عشرة قراريط متعارفة وثلاث حبات إلا ربع حبة متعارفة فضة

153

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست