responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 154


خالصة كما في الدرة البهية ( ص 34 ) وكما في الدر الثمين ( ص 390 ) ويعني بالحب القمح ، ولم نتحقق هذا الوزن ، إلا أن السيد ضابط ، نعم نحن في شك من الغش الذي لم يتحققه السيد بنفسه . وبكلامه يسقط ما كتبه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك من أنه يبلغ عشرين مجيديا ونصفا إلا نصف درهم .
وزكاة هذا النصاب خمسة دراهم شرعية ، اي ربع العشر ، وقد عرفت في مبحث الدرهم الشرعي أنها مثقالان صيرفيان ونصف وثمن مثقال صيرفي ، وأنها أربعة دراهم صيرفية إلا 4 حبات قمح .
النصاب الثاني للفضة هو أربعون درهما شرعيا مسكوكا إجماعا .
هو ثمانية وعشرون مثقالا شرعيا كما في رسالة التحقيق والتنقير والدرة البهية " ص 34 " وهو كذلك ، لأنك عرفت في مبحث الدرهم الشرعي أن الدرهم الشرعي وثلاثة أسباعه هي مثقال شرعي ، فإذا ضربنا 28 في 3 أسباع يحصل 84 سبعا ، فإذا قسمناها على 7 يخرج 12 فإذا أضفنا 12 إلى 28 يبلغ ذلك 40 درهما شرعيا ، وهو المطلوب . وإن شئت فقل : إن الأربعين درهما شرعيا إذا ضربناها في 48 شعيرة " وهو مقدار الدرهم الشرعي " يحصل 1920 شعيرة ، والثمانية والعشرون مثقالا شرعيا إذا ضربناها في 68 شعيرة وأربعة أسباع " وهو مقدار المثقال الشرعي " يحصل ذلك ، كما ترى :
وهو واحد وعشرون مثقالا صيرفيا كما في رسالة التحقيق والتنقير ( ص 4 ) وزكاة

154

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست