responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 152


النصاب الأول لزكاة الفضة هو مئتا درهم شرعية إجماعا .
وهو مئة وأربعون مثقالا شرعيا كما في زكاة المدارك ورسالة التحقيق والتنقير وكما في الدرة البهية ، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه ، وقد عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الشرعي .
وهو مئة وخمسة مثاقيل صيرفية كما في رسالة التحقيق والتنقير " ص 4 " وزكاة العروة " ج 2 ص 14 " وحاشيتها للمحقق النائيني ، ووسيلتي النجاة له وحاشية وسيلته الجامعة " ص 204 " لسيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله ، وزكاة سفينة النجاة " ص 287 " والدر الثمين " ص 390 " . وهو كذلك ، لأنك عرفت في مبحث الدرهم الشرعي أن كل عشرة دراهم شرعية خمسة مثاقيل صيرفية وربع ، فالعشرون : عشرة ونصف ، والأربعون : واحد وعشرون ، والخمسون : ستة وعشرون وربع ، فالمئة :
اثنان وخمسون ونصف ، فالمئتان : مئة وخمسة مثاقيل . وإن شئت فقل : إن النصاب هو عشرة آلاف وثمانون قمحة كما ستعرف قريبا ، فإذا قسمناها على 96 قمحة ، وهي مقدار المثقال الصيرفي يحصل مئة وخمسة مثاقيل صيرفية ، وهو المطلوب ، وهذه صورة القسمة :
وهو مئة وسبعة وخمسون درهما صيرفيا ونصف درهم صيرفي كما في الدر الثمين ( ص 390 ) وكما نقله في الدرة البهية ( ص 11 و 12 ) عن الشيخ عبد الباسط مفتي بيروت ( على مذهب الشافعي ) في كتابه الكفاية لذوي العناية . قال السيد : وكل ذلك مطابق لما سنذكره إن شاء الله تعالى ، ثم قال " ص 33 " : يبلغ بالدراهم المتعارفة مئة وسبعة وخمسين درهما ونصف درهم ، وقال : ويبلغ بعيار استانبول أوقيتين وربع أوقية وسبعة دراهم ونصف درهم متعارفة . إنتهى . وهذا يبلغ ما قاله أيضا ، لان الأوقيتين

152

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست