responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 138


وهو الفان وسبع مئة رطل بالرطل العراقي كما في الشرائع والجواهر ، بل لا ريب في هذا ، لان المد رطلان وربع بالعراقي إجماعا ، فإذا ضربناها في الف ومئتين يحصل الفان وسبع مئة رطل عراقي كما ترى :
وهو ألف وثمان مئة رطل بالرطل المدني كما نص عليه جماعة منهم صاحب الجواهر والسيد الأصفهاني في زكاة وسيلته الصغيرة ( ص 84 ) وهو كذلك ، لان الرطل المدني رطل ونصف بالعراقي قطعا ، فالعراقي ثلثا المدني ، فإذا قسمنا الأرطال العراقية المتقدمة على 3 وأضفنا إلى الخارج مثله يحصل ألف وثماني مئة كما ترى :
وهو ثلاث مئة الف وأحد وخمسون ألف درهم شرعي كما في رسالة السيد الشبري ، ويقتضيه قول غيره بأن الوسق سبعون ألفا ومئتا درهم شرعي ، لان النصاب خمسة أوسق اجماعا ، وهذه عملية ضرب ذلك :
والامر كما قالوا لما تقدم ، ولان الصاع الف ومئة وسبعون درهما شرعيا عند الأصحاب ما عدا الصدوق . والنصاب 300 صاع إجماعا ، فإذا ضربناهما في بعضهما

138

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست