وهو الفان وسبع مئة رطل بالرطل العراقي كما في الشرائع والجواهر ، بل لا ريب في هذا ، لان المد رطلان وربع بالعراقي إجماعا ، فإذا ضربناها في الف ومئتين يحصل الفان وسبع مئة رطل عراقي كما ترى : وهو ألف وثمان مئة رطل بالرطل المدني كما نص عليه جماعة منهم صاحب الجواهر والسيد الأصفهاني في زكاة وسيلته الصغيرة ( ص 84 ) وهو كذلك ، لان الرطل المدني رطل ونصف بالعراقي قطعا ، فالعراقي ثلثا المدني ، فإذا قسمنا الأرطال العراقية المتقدمة على 3 وأضفنا إلى الخارج مثله يحصل ألف وثماني مئة كما ترى : وهو ثلاث مئة الف وأحد وخمسون ألف درهم شرعي كما في رسالة السيد الشبري ، ويقتضيه قول غيره بأن الوسق سبعون ألفا ومئتا درهم شرعي ، لان النصاب خمسة أوسق اجماعا ، وهذه عملية ضرب ذلك : والامر كما قالوا لما تقدم ، ولان الصاع الف ومئة وسبعون درهما شرعيا عند الأصحاب ما عدا الصدوق . والنصاب 300 صاع إجماعا ، فإذا ضربناهما في بعضهما