وهو ثلاثة مثاقيل صيرفية كما نص عليه في رسالة التحقيق والتنقير وزكاة العروة وحاشيتها للمحقق النائيني وغيرهما ، بل لا إشكال فيه ، لان الدينار الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف . وهو أربعة دراهم متعارفة ونصف درهم كما في الدرة البهية ( ص 33 ) وهو كذلك ، لان المثقال الصيرفي درهم ونصف على ما حققناه في مبحث الأقة الاسلامبولية وغيرها ، وقد عرفت أنه ثلاثة مثاقيل صيرفية ، فهو أربعة دراهم صيرفية ونصف . وهو وزن ليرتين عثمانيتين ، أو وزن اثني عشر غرشا صحيحا عثمانيا ، ذهبا خالصا مسكوكا كما في الدرة البهية ( ص 33 ) ولم نتحققه . وهو يعادل من الليرات الفرنساوية بعد إسقاط ما فيها من الغش ليرتين ونصفا وثلاث حبات متعارفة ، ذهبا خالصا كما في الدرة البهية ( ص 33 ) ولم نتحققه . وزكاته ربع العشر ( أي من الأربعين واحد ) فيكون فيه قيراطان كما في زكاة العروة ، قال : لان كل دينار عشرون قيراطا ، ويعني بالقيراط القيراط الشرعي لا الصيرفي ، وقد أمضاه المحقق النائيني في الحاشية . ونص عليه غيرهما ، والامر كما قالوا ، بل هذا لا إشكال فيه ، حيث عرفت ، في مبحث الدينار الشرعي ، أنه عشرون قيراطا شرعيا قطعا . نصاب الغلات الأربع هو خمسة أوسق إجماعا ونصوصا . وهو ثلاث مئة صاع شرعي إجماعا ونصوصا أيضا ، حيث وقع التصريح بالثلاث مئة صاع في صحيحة زرارة ، وصحيحة زرارة وبكير الآتيتين في مبحث الوسق إن شاء الله تعالى . ودلت عليه بقية الروايات هناك ، إذ جعلت الوسق ستين صاعا ، فالحكم في غاية الوضوح . وهو الف ومئتا مد شرعي ، لان الصاع أربعة أمداد إجماعا ونصوصا ، فإذا ضربنا الأربعة في ثلاث مئة صاع يحصل الف ومئتا مد شرعي .