responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 136


قيراطا وحبة ( و 9 دراهم و 12 قيراطا وحبة ) والدرهم إذا ضربناه في 12 ونصف يحصل 12 ونصف فهذه 21 درهما ونصف و 12 قيراطا وحبة ، فإذا أضفنا إليها من الخارج 4 قراريط إلا حبة تكون 22 درهما ونصفا ، وهو مقدار النصاب ، وهذا نفس ما ذكره السيد .
أما على القول الثاني " نجا والبستاني " بأن ذهبها الخالص درهم و 13 قيراطا وثمانية أعشار الحبة ، فالاثنتا عشرة ليرة ونصف تزيد عن النصاب 4 قراريط ، لان الثمانية أعشار إذا ضربناها في 12 ونصف يحصل مئة عشر ، وهي عشر حبات " قيراطان ونصف " والثلاثة عشر قيراطا إذا ضربناها في 12 ونصف يحصل 161 قيراطا ونصف ، فهذه 164 قيراطا " وهي عشرة دراهم و 4 قراريط ، والدرهم إذا ضربناه في 12 ونصف يحصل 12 ونصف ، فهذه 22 درهما ونصف و 4 قراريط .
وهو وزن ستين غرشا صحيحا عثمانيا ، من الذهب الخالص المسكوك كما في الدرة البهية " ص 32 " ولم نتحققه .
وهو ثمانية وعشرون درهما شرعيا وأربعة أسباع الدرهم الشرعي كما في زكاة المدارك ، وهو كذلك كما عرفت تحقيقه مفصلا في مبحث الدرهم الشرعي .
وزكاة النصاب الأول هي ربع عشر النصاب أي واحد من أربعين ، وهو نصف دينار شرعي وهو عشرة قراريط شرعية بلا ريب في ذلك كله . وهو ربع المثقال الصيرفي وثمنه كما نص عليه في زكاة العروة وحاشيتها للمحقق النائيني وغيرهما ، بل عرفت في مبحث الدينار والمثقال الشرعيين أنه لا إشكال ولا خلاف في ذلك .
وهو تسعة قراريط صيرفية ، لان الدينار الشرعي ثمانية عشر قيراطا صيرفيا بلا إشكال كما عرفت في مبحث الدينار الشرعي النصاب الثاني للذهب هو أربعة دنانير شرعية بلا خلاف إلا من علي بن بابويه والشيخ عبد النبي الجزائري على ما نقل عنهما ، وخلافهما ليس بشئ كما حرر في محله

136

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست