responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 135


فيجب على من ملكها اخراج زكاتها ، وزكاتها ربع العشر ( واحد من أربعين ) .
وهو يبلغ من الليرات الانكليزية بعد إسقاط الغش منها تسع ليرات وثلاثة أرباع الليرة تزيد أربعة قراريط متعارفة ذهبا خالصا كما في الدرة البهية ( ص 32 ) فلا وجه لما كتبه البعض المتقدم على المسالك من أنه ثمان ليرات انكليزية ونصف وعشر قمحات وخمسة أسباع القمحة ، وقد عرفت توقفنا نحن في ذلك .
وبناء على قول ( الانسي والطرابلسي ) يبلغ ما ذكره تماما .
وأما بناء على قول " نجا والبستاني " بان الذهب الصافي في الليرة درهمان وأربعة قراريط وحبتان وثلاثة أعشار الحبة ، فهذا المقدار لا يبلغ النصاب .
نعم العشر ليرات إنكليزية يبلغ ما فيها من الذهب الخالص ، النصاب وتزيد خمسة قراريط وثلاث حبات ذهبا خالصا ، لان الثلاثة أعشار الحبة إذا ضربناها في 10 تبلغ ثلاثين عشرا ، وهي ثلاث حبات ، ولان الحبتين إذا ضربناهما في 10 يحصل 20 فهذه ثلاث وعشرون حبة " وهي 5 قراريط وثلاث حبات " والأربعة قراريط إذا ضربناها في 10 يحصل 40 فهذه 45 قيراطا " درهما ونصف و 5 قراريط " .
ولان الدرهمين إذا ضربناهما في 10 يحصل 20 فهذه 22 درهما ونصف " وهو مقدار النصاب " وتزيد الخمسة قراريط والثلاث حبات وهو يبلغ من الليرات الافرنسية بعد إسقاط ما فيها منم الغش اثنتي عشرة ليرة ونصف ليرة وثلاثة قراريط متعارفة وثلاث حبات متعارفة كما في الدرة البهية " ص 32 " ونبه إلى هذا في الدر الثمين " ص 390 " فلا وجه لما كتبه البعض المتقدم على ظهر المسالك من أنه عشر ليرات فرنساوية ونصف وخمس وعشرون قمحة وخمسة أسباعها ، لان السيد أضبط في الوزن ، ونحن متوقفون في تقدير الغش .
لكن الاثنتي عشرة ليرة إفرنسية ونصفا ، إذا أضيف إليها 4 قراريط إلا حبة صارت نصابا على القول الأول بأن ذهبها الصافي درهم و 12 قيراطا وحبتان ، لان الحبتين إذا ضربناهما في 12 ونصف يحصل 25 " وهي ستة قراريط وحبة " ولان الاثني عشر قيراطا إذا ضربناها في 12 ونصف يحصل 150 قيراطا فهذه 156

135

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست