وبهذا يظهر لك النظر فيما كتبه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك حيث قال : إن نصاب الذهب عشرون مثقالا شرعيا ، وإنه واحد وعشرون درهما متعارفة وثلاثة أسباع الدرهم . إنتهي . فهو كما ترى . وهو يبلغ من الليرات العثمانية بعد إسقاط الغش منها ، إحدى عشرة ليرة ، تزيد ثلاثة قراريط متعارفة ذهبا خالصا كما في الدرة البهية " ص 32 " ويعني بالثلاثة قراريط 12 قمحة ، ونص قبيل ذلك على أنه وزن عشر ليرات عثمانية . انتهى ، ويعني بذلك قبل اسقاط الغش ، فلا وجه لما كتبه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك من أنه تسع ليرات عثمانية ونصف " أو ربع غير واضح " وثلاثة أجزاء من أربعة عشر جزءا . إه . ونبه السيد إلى ذلك في الدر الثمين فقال : لو كانت الليرة العثمانية ذهبا خالصا لكان النصاب عشر ليرات منها ، لكنها مغشوشة ، وبعد إسقاط غشها يبلغ النصاب إحدى عشرة ليرة عثمانية ، تزيد ثلاثة قراريط متعارفة ذهبا خالصا . إه . والسيد حجة في الوزن لأنه اختبره بنفسه ، وأما تقدير الغش فقد عرفت اضطراب كلماتهم فيه ، وتوقفنا في ذلك في مبحث الليرات . لكن نعلم يقينا أن الإحدى عشرة ليرة عثمانية فيها النصاب الأول للذهب ، على كلا القولين المتقدمين في بحث الليرة ، وتزيد على القول الأول ( قول الانسي والطرابلسي ) ثلاثة قراريط كما قال السيد ، وتزيد على القول الثاني ( قول نجا والبستاني ) بأن ذهبها الخالص درهمان و 3 حبات ونصف تزيد قيراطا ونصفا وثمنا .