responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 133


< فهرس الموضوعات > النش < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النصاب الأول للذهب < / فهرس الموضوعات > وقد عرفت في مبحث المتر أن الدرجة هي 111 ، 111 مترا وتسع المتر ( وهو لم يذكر التسع هناك ) فإذا قسمناها على 60 يخرج 1851 ويبقى 51 مترا وتسع المتر على 60 " اي خمسة أسداس المتر وشئ يسير " . والله العالم .
النش هو 20 درهما كما نصت عليه الروايات الكثيرة المعتبرة المتقدمة في بحث الأوقية الشرعية .
وفي مختار الصحاح : النش عشرون درهما ، وهو نصف أوقية ، كما يقال للخمسة : نواة . إه‌ ونص على ذلك مرة أخرى في مبحث ( ن وي ) فقال : النواة خمسة دراهم ، كما يقال للعشرين نش إه‌ . فالمسألة لا اشكال فيها .
النصاب الأول للذهب هو عشرون دينارا شرعيا اجماعا ، الا من علي بن بابويه في رسالته وابنه الصدوق في المقنع على ما نقل عنهما ، وإن كان في خلاف الثاني نظر . وكيف كان فخلافهما ليس بشئ للنصوص الكثيرة الدالة على مذهب المشهور ، وحجتهما موهونة كما حرر في محله ، فراجع .
وهو خمسة عشر مثقالا صيرفيا كما في رسالة التحقيق والتنقير وزكاة العروة وحاشيتهما للمحقق النائيني وزكاة سفينة النجاة وغيرها ، وهو كذلك ، لان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف كما عرفت في مبحث الدينار والمثقال الشرعي .
وهو اثنان وعشرون درهما صيرفيا ونصف درهم كما في الدرة البهية ( ص 32 ) ونقله ( ص 12 ) عن الشيخ عبد الباسط مفتي بيروت على مذهب الشافعي . أقول والامر كذلك ، لأنك عرفت أنه خمسة عشر مثقالا صيرفيا ، وقد عرفت أن المثقال درهم ونصف صيرفي ، فالنصاب اثنان وعشرون درهما ونصف كما هو واضح . وإن شئت فقل : إن الدينار الذي هو المثقال الشرعي بلا خلاف هو 72 قمحة بلا إشكال ، فإذا ضربناها في 20 دينارا ، وهو مقدار النصاب ، يحصل 1440 فإذا قسمناها على 64 قمحة وهي وزن الدرهم الصيرفي يخرج 22 درهما ونصف ، وهذه عملية القسمة :

133

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست